983 - مسألة : ونستحب ، فإن للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده أجزأه ولا حرج في ذلك - : روينا من طريق ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو كتابي نا مسلم يحيى بن يحيى نا عن وكيع عن شعبة عن قتادة قال : { أنس } قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى الله وكبر نا مسلم يحيى بن حبيب نا نا خالد بن الحارث أنا شعبة قال : سمعت قتادة فذكر مثل هذا الحديث ، فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام في هذا قال تعالى : { أنسا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
وقال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وإنما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه ، لأنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، وما عمل بالخمر وظهرت فيه ; فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال ، فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له .
وقولنا هذا هو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان
وروينا من طريق نا ابن أبي شيبة جرير عن منصور قلت : صبي له ظئر يهودي أيذبح أضحيته ؟ قال : نعم . لإبراهيم
ومن طريق : أنا عبد الرزاق ، ابن جريج ، قال ومعمر قال ابن جريج ، وقال عطاء : قال معمر الزهري ، ثم اتفق ، عطاء والزهري قالا جميعا : يذبح نسكك اليهودي والنصراني إن شئت ، قال الزهري : والمرأة إن شئت .
وقال : لا يذبحها إلا مسلم ، فإن ذبحها كتابي قال مالك ابن القاسم : يضمنها .
روينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن قال : لا يذبح أضاحيكم علي بن أبي طالب اليهود ، ولا النصارى ، لا يذبحها إلا مسلم - وعن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن لا يذبح أضحيتك إلا مسلم . ابن عباس
وعن عن أبي سفيان : لا يذبح النسك إلا مسلم . [ ص: 45 ] جابر
وعن ، سعيد بن جبير والحسن ، وعطاء الخراساني ، والشعبي ، ، ومجاهد أيضا : لا يذبح النسك إلا مسلم . وعطاء بن أبي رباح
وعن كانوا يقولوا : لا يذبح النسك إلا مسلم ، وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والشافعيون جماعة من الصحابة وجمهور العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة ما ذكرنا لأنه عن إبراهيم منقطع - علي وقابوس ، ضعيفان - إلا أنه عن وأبو سفيان الحسن ، ، وإبراهيم والشعبي ، : صحيح ولا يصح عن غيرهم ، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ، ولا من أثر سقيم ، ولا من قياس . وسعيد بن جبير