983 - مسألة : ونستحب للمضحي رجلا كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده  ، فإن ذبحها أو نحرها له بأمره مسلم غيره أو كتابي  أجزأه ولا حرج في ذلك - : روينا من طريق  مسلم  نا يحيى بن يحيى  نا  وكيع  عن  شعبة  عن  قتادة  عن  أنس  قال : { ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه على صفاحهما وسمى الله وكبر   } قال  مسلم  نا يحيى بن حبيب  نا  خالد بن الحارث  نا  شعبة  أنا  قتادة  قال : سمعت  أنسا  فذكر مثل هذا الحديث ، فنحن نستحب الاقتداء به عليه السلام في هذا قال تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    } . 
وقال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم    } وإنما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه ، لأنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، وما عمل بالخمر وظهرت فيه ; فإذ ذبائحهم ونحائرهم حلال ، فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه له . 
وقولنا هذا هو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
وروينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا جرير  عن منصور  قلت  لإبراهيم    : صبي له ظئر يهودي أيذبح أضحيته ؟ قال : نعم . 
ومن طريق  عبد الرزاق    : أنا  ابن جريج  ،  ومعمر  ، قال  ابن جريج  قال  عطاء  ، وقال  معمر    : قال الزهري  ، ثم اتفق  عطاء  ، والزهري  قالا جميعا : يذبح نسكك اليهودي والنصراني إن شئت ، قال الزهري    : والمرأة إن شئت . 
وقال  مالك    : لا يذبحها إلا مسلم ، فإن ذبحها كتابي قال ابن القاسم    : يضمنها . 
روينا من طريق جعفر بن محمد  عن أبيه أن  علي بن أبي طالب  قال : لا يذبح أضاحيكم اليهود  ، ولا النصارى  ، لا يذبحها إلا مسلم - وعن جرير  عن قابوس بن أبي ظبيان  عن أبيه عن  ابن عباس  لا يذبح أضحيتك إلا مسلم . 
وعن  أبي سفيان  عن  جابر    : لا يذبح النسك إلا مسلم .  [ ص: 45 ] 
وعن  سعيد بن جبير  ، والحسن  ، وعطاء الخراساني  ، والشعبي  ،  ومجاهد  ،  وعطاء بن أبي رباح  أيضا : لا يذبح النسك إلا مسلم . 
وعن  إبراهيم  كانوا يقولوا : لا يذبح النسك إلا مسلم ، وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والشافعيون جماعة من الصحابة وجمهور العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة ما ذكرنا لأنه عن  علي  منقطع - وقابوس  ،  وأبو سفيان  ضعيفان - إلا أنه عن الحسن  ،  وإبراهيم  ، والشعبي  ،  وسعيد بن جبير    : صحيح ولا يصح عن غيرهم ، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ، ولا من أثر سقيم ، ولا من قياس . 
				
						
						
