995 - مسألة : ولا يحل ولا أكل شيء من الحيات وهي التي تصيد الصيد بمخالبها ، ولا العقارب ، ولا الفئران ولا الحداء ، ولا الغراب . أكل شيء من ذوات المخالب من الطير
روينا من طريق نا مسلم نا شيبان بن فروخ أبو عوانة عن زيد بن جبير قال " قال حدثتني إحدى نسوة { ابن عمر } . النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه السلام يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحديا ، والغراب ، والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا
ومن طريق حدثني مسلم نا إسحاق بن منصور محمد بن جهضم نا عن إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عمر بن نافع عن أبيه قال كان يوما [ عند هدم له ] رأى وبيص جان فقال : اقتلوا ؟ فقال عبد الله بن عمر أبو لبابة الأنصاري : سمعت { } . رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء
ومن طريق عن مالك صيفي هو ابن أفلح - أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أن أخبره " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبا سعيد الخدري بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه } . إن
فكل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا ذكاة له ، لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة [ ص: 74 ] المال ، ولا يحل قتل شيء يؤكل ، وقد ذكرنا في كتاب الحج قوله عليه السلام : { } فذكر العقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب ، والكلب العقور . خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
فصح أن فيها فسقا ، والفسق محرم قال تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } .
فلو ذبح ما فيه فسق لكان مما أهل لغير الله به ; لأن ذبح ما لا يحل أكله معصية ، والمعصية قصد إلى غير الله تعالى به - : روينا عن : اقتلوا الحيات كلها . عمر بن الخطاب
وعن : من قتل حية أو عقربا قتل كافرا . ابن مسعود
ومن طريق محمد بن زهير بن أبي خيثمة نا ابن أبي أويس نا أبي نا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقا ، والله ما هو من الطيبات .
ومن طريق شريك عن عن أبيه عن هشام بن عروة قال : من يأكل الغراب ؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ، والله ما هو من الطيبات . ابن عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية عن أبيه قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا . هشام بن عروة
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : كره رجال من أهل العلم حيث سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في أكل الحداء والغراب الحرم .
فإن قيل : قد روي { } ؟ قلنا : رواه من لا يجوز الأخذ بروايته وترمي الغراب ولا تقتله وقد ذكرنا تضعيفه في كتاب الحج وقولنا هو قول يزيد بن أبي زياد ، الشافعي . وأبي سليمان
وحرم الغراب الأبقع ، ولم يحرم الأسود ; واحتج بأن في بعض الأخبار ذكر الغراب الأبقع . [ ص: 75 ] قال أبو حنيفة : الأخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس في الذي فيه تخصيص الأبقع ، ومن قال : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " الغراب " الغراب الأبقع خاصة ; لأنه قد ذكر الغراب الأبقع في خبر آخر - : فقد كذب ، إذ قفا ما لا علم له به ، ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبر ، وبقتل الغراب جملة في خبر آخر ، وكلاهما حق لا يحل خلافه . أبو محمد
وتردد المالكيون في هذه الدواب التي ذكرنا .
وأما العقارب والحيات فما يمتري ذو فهم في أنهن من أخبث الخبائث وقد قال تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } .
وأما الفئران فما زال جميع أهل الإسلام يتخذون لها القطاط ، والمصائد القتالة ، ويرمونها مقتولة على المزابل ، فلو كان أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي ، ومن إضاعة المال - وبالله تعالى التوفيق .
وأباحوا أكل الحيات المذكاة ، وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاه ، ولا سبيل إلى تذكية الحيات إلا من أقفائها ؟ قال : وهي والخمر تقع في الترياق فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي ، لأن المتداوي مضطر ، وقد قال تعالى : { أبو محمد إلا ما اضطررتم إليه } .
وأما ذوات المخالب من الطير - : فلما رويناه من طريق نا مسلم ، أحمد بن حنبل وعبيد الله بن معاذ قال : نا أحمد أن هشيم أبا بشر جعفر بن أبي وحشية أخبره ، وقال عبيد الله : نا أبي نا عن شعبة الحكم بن عتيبة ، ثم اتفق الحكم ، ، كلاهما عن وأبو بشر عن ميمون بن مهران { ابن عباس } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير
قال الله تعالى : { وما نهاكم عنه فانتهوا } . [ ص: 76 ] ولا يجوز أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلال - : وبهذا يقول أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وأبو سليمان
وأباح المالكيون أكل سباع الطير ، واحتج بعض من ابتلاه الله تعالى بتقليده بأن هذا الخبر لم يسمعه من ميمون بن مهران وإنما سمعه من ابن عباس عن سعيد بن جبير ، وأشار إلى خبر رويناه من طريق ابن عباس أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري عن عن بشر بن المفضل سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير { ابن عباس خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم
قال : أراد هذا الناقض أن يحتج لنفسه فدفنها ، وأراد أن يوهن الخبر فزاده قوة ، لأن أبو محمد هو النجم الطالع ثقة وإمامة وأمانة ، فكيف سعيد بن جبير ، وشعبة ، وهشيم والحكم ، ، كل واحد منهم لا يعدل به وأبو بشر علي بن الحكم ؟ وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم أن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر أن يقال : إن سمعه من ميمون بن مهران ، وسمعه أيضا من ابن عباس عن سعيد بن جبير . ابن عباس
قال : لا يسمى ذا مخلب عند علي العرب إلا الصائد بمخلبه وحده .
وأما الديك ، والعصافير ، والزرزور ، والحمام ، وما لم يصد ، فلا يسمى شيء منها ذا مخلب في اللغة - وبالله تعالى التوفيق .