1001 - مسألة : ولا يحل أكل لحوم الجلالة  ، ولا شرب ألبانها ، ولا ما تصرف منها ; لأنه منها وبعضها ، ولا يحل ركوبها ، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة . 
ولا يسمى الدجاج ، ولا الطير : جلالة ، وإن كانت تأكل العذرة فإذا قطع عنها أكلها فانقطع عنها الاسم حل أكلها ، وألبانها ، وركوبها . 
لما روينا من طريق أبي داود  نا  عثمان بن أبي شيبة  نا عبدة  عن  محمد بن إسحاق  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  عن  ابن عمر  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها   } . 
ومن طريق  قاسم بن أصبغ  نا أحمد بن يزيد  نا  يزيد بن محمد  نا  يزيد بن زريع  عن سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن عكرمة  عن  ابن عباس    { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة ولحومها وعن أكل المجثمة   } وهذا عموم لكل ما طعامه الجلة ، وهي العذرة - هكذا روينا عن  الأصمعي  ، وأبي عبيد    . 
ومن طريق أبي داود  نا  أحمد بن سريج الرازي  أنا عبد الله بن جهم  نا عمرو يعني ابن أبي قيس -  عن  أيوب السختياني  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها   } ففي هذا بعض ما في ذلك . 
وفيه أيضا زيادة الركوب وتحريمه . 
روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان بن عيينة  عن عبيد الله بن أبي يزيد  عن أبيه : أن  عمر  قال لرجل له إبل جلالة : لا تحج عليها ولا تعتمر . 
ومن طريق  ابن وهب  عن  ابن جريج  كان  عطاء  ينهى عن جلالة الإبل ، والغنم أن  [ ص: 86 ] تؤكل فإن حبستهما وعلفتهما حتى تطيب بطونهما فلا بأس حينئذ بأكلها . 
قال  ابن جريج    : وأخبرني عمرو بن دينار  عن  عبد الله بن عمر  أنه قال : لا أصاحب أحدا ركب جلالة . 
				
						
						
