1003 - مسألة : ولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلاد ، أو يصيده المحل في حرم مكة   ، أو المدينة  فقط ، فقتله لقول الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم    } فكل قتل نهى الله تعالى عنه فحرام أكل ما أميت به ، لأنه غير الذكاة المأمور بها . 
وقال  أبو ثور    : أكله حلال ، كذبيحة الغاصب ، والسارق ، ولا فرق . 
				
						
						
