1010 - مسألة : فلو مما يؤكل لحمه لو ذكي فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال ، وإن لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام ; لأنها إذا صارت ذات قشر فقد باينت الميتة وصارت منحازة عنها ، وإذا لم تكن ذات قشر فهي حينئذ بعض حشوتها ومتصلة بها فهي حرام . خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت