1013 - مسألة : فلو مات حيوان مما يحل أكله لو ذكي فحلب منه لبن  فاللبن حلال ، لأن اللبن حلال بالنص ، فلا يحرمه كونه في ضرع ميتة ، لأنه قد باينها بعد ، وهو وما حلب منها في حياتها ثم ماتت سواء ، وإنما هو لبن حلال في وعاء حرام فقط ، فهو والذي في وعاء ذهب أو فضة سواء - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
