1015 مسألة : وكل ، وقد كان نفخ فيه الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكله ، فلو حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت أكله ، فلو كان لم ينفخ فيه الروح بعد فهو حلال إلا إن كان بعد دما لا لحم فيه ، ولا معنى لإشعاره ولا لعدم إشعاره - وهو قول أدرك حيا فذكي حل . برهان ذلك - : قول الله تعالى : { أبي حنيفة حرمت عليكم الميتة والدم } . وقال تعالى : { إلا ما ذكيتم } . وبالعيان ندري أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحي ، لأنه غيرها وقد يكون ذكرا وهي أنثى ، فأما إذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعضها ولم يكن قط حيا فيحتاج إلى ذكاة .
وقد احتج المخالفون بأخبار واهية - : منها : من طريق عن وكيع عن ابن أبي ليلى عطية العوفي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد الخدري } ذكاة الجنين ذكاة أمه سيئ الحفظ وابن أبي ليلى هالك . [ ص: 97 ] ومن طريق وعطية إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - إسماعيل بن مسلم ضعيف . ومن طريق عن ابن المبارك عن مجالد بن سعيد أبي الوداك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين { أبي سعيد } ، كلوه إن شئتم ضعيف ، مجالد وأبو الوداك ضعيف . ومن طريق عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم : { جابر } [ حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه ] ما لم يكن عند أبي الزبير عنه ، أو لم يقل فيه الليث : أنه سمعه من أبو الزبير ; فلم يسمعه من جابر - وهذا من هذا النمط لا يدرى ممن أخذه عن جابر فهو عن مجهول على ما أوردنا قبل . ثم لم يأت عن جابر إلا من طريق أبي الزبير حماد بن شعيب ، والحسن بن بشر ، وعتاب بن بشير عن عبيد الله بن زياد القداح - وكلهم ضعفاء . ومن طريق أبي حذيفة نا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى قال : ذكر لي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في { ابن عمر } الجنين إذا أشعر فذكاته ذكاة أمه أبو حذيفة ضعيف ، أسقط منه - ثم هو منقطع . ومن طريق ومحمد بن مسلم عن أخيه ابن أبي ليلى عيسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر سيئ الحفظ ، ثم هو منقطع . وقالوا : هو قول جمهور العلماء - : كما روينا من طريق ابن أبي ليلى سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون { } . ومن طريق ذكاة الجنين ذكاة أمه نا ابن أبي شيبة ابن علية عن عن أيوب السختياني قال في جنين الناقة إذا تم وأشعر : فذكاته ذكاة أمه وينحر . ومن طريق ابن عمر الحارث عن إذا أشعر جنين الناقة فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه - علي
وعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن أنه أشار إلى جنين ناقة وأخذ بذنبه وقال : هذا من بهيمة الأنعام وعن ابن عباس عن أبي الزبير نحر جنين الناقة نحر أمه . وعن جابر إبراهيم عن ذكاة الجنين ذكاة أمه - وهو قول ابن مسعود ، إبراهيم والشعبي ، والقاسم بن محمد ، ، وطاوس ، وأبي ظبيان ، وأبي إسحاق السبيعي والحسن ، [ ص: 98 ] وسعيد بن المسيب ، ونافع وعكرمة ، ، ومجاهد ، وعطاء ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والليث بن سعد وسفيان الثوري ، ، والحسن بن حي ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن . والشافعي
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو معاوية عن مسعر بن كدام في جنين المذبوحة ؟ قال : لا تكون ذكاة نفس عن نفسين - وهو قول حماد بن أبي سليمان ، أبي حنيفة - : نا وزفر أحمد بن عمر بن أنس نا محمد بن عيسى غندر نا نا خلف بن القاسم أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عمر بن راشد البجلي نا أبو زرعة - هو عبد الرحمن بن عمر النصري - نا عبد الله بن حيان قلت : يا لمالك بن أنس أبا عبد الله قال : نعم ، قلت : إن الناقة تذبح وفي بطنها جنين يرتكض فيشق بطنها فيخرج جنينها أيؤكل ؟ الأوزاعي قال : لا يؤكل ، قال : أصاب الأوزاعي - فهذا قول أيضا . واختلف القائلون في إباحة أكله - : فروينا عن لمالك القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . قال : إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل ، قيل له : من أين يعلم ذلك ؟ قال : إذا خرج لم ينتفخ ولم يتغير فهو موتها . وقال بعضهم : لا يؤكل إلا أن يكون قد أشعر وتم - وهو قول ، ابن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري ، والشعبي ، ، ونافع وعكرمة ، ، ومجاهد ، وعطاء ويحيى بن سعيد ، قال يحيى : فإن خرج حيا لم يحل أكله إلا أن يذكى - وبه قال ، إلا أنه قال : إن خرج حيا كره أكله ، وليس حراما . مالك
وقال آخرون : أشعر أو لم يشعر هو حلال - وهو قول ، ابن عباس ، وإبراهيم ، وسعيد بن المسيب والأوزاعي ، ، والليث وسفيان ، ، والحسن بن حي ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن . قال والشافعي : لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به مسارعين وإذا لم يصح عنه فلا يحل ترك القرآن لقول قائل أو قائلين - : فأما أبو محمد ، فإنه يشنع ، بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف ، وخلاف جمهور [ ص: 99 ] العلماء ، ويرى ذلك خلافا للإجماع ، هذا مكان خالف فيه الصحابة وجمهور العلماء من التابعين والآثار التي يحتج هو بأسقط منها - وهذا تناقض فاحش . وأما أبو حنيفة ، فإنه لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه حيا ، وما نعلم هذا عن أحد من خلق الله تعالى قبله . مالك
ويلزم على هذا أنه إن كان عنده ذكيا بذكاة أمه أنه إن عاش وكبر وألقح ونتج أنه حلال أكله متى مات ، لأنه ذكي بعد بذكاة أمه - وحاشا لله من هذا ، فكلاهما خالف الإجماع ، أو ما يراه إجماعا في هذه المسألة [ وبالله تعالى التوفيق ] .