1017 - مسألة : ولا يحل إلا بإذن المؤاكل ، وهو أن تأخذ أنت شيئين شيئين ويأخذ هو واحدا واحدا كتمرتين وتمرة ، أو تينتين وتينة ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت . روينا من طريق القران في الأكل نا البخاري آدم نا نا { شعبة : أنه سمع جبلة بن سحيم يقول - وهو يمر بهم وهم يأكلون - لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه ابن عمر } قال : الإذن من قول شعبة . قال ابن عمر : هذا أعم مما رواه علي سفيان عن ، فإذا أذن المؤاكل فهو حقه تركه . جبلة بن سحيم