1048 - مسألة : ، وكل ما جاز ذبحه جاز نحره - : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، والدجاج ، والعصافير ، والحمام ، وسائر كل ما يؤكل لحمه ; فإن شئت فاذبح ، وإن شئت فانحر - : وهو قول وكل ما جاز نحره جاز ذبحه ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل وبعض أصحابنا . وقال وإسحاق بن راهويه : الغنم ، والطير ، تذبح ولا تنحر ، فإن نحر شيء منها لم يؤكل وأما الإبل فتنحر ، فإن ذبح منها شيء لم يؤكل ، وأما البقر فتذبح وتنحر - ولا نعلم له في هذا القول سلفا من العلماء أصلا ، إلا رواية عن مالك في البعير خاصة قد روي عنه خلافها ، واحتج بعضهم في ذلك بأن ذبح الجمل تعذيب له لطول عنقه ، وغلظ جلده . قال عطاء : وهذه مكابرة للعيان ، وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا فرق ، وما جلده بأغلظ من جلد الثور ، وما عنقه بأطول من عنق الإبل وهو يرى الذبح في كل ذلك - وما تعذيب العصفور ، والحمامة ، والدجاجة بالنحر إلا كتعذيبها بالذبح ولا فرق . وأطرف شيء احتجاجهم في ذلك بقول الله تعالى : { علي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وهم أول مخالف لذلك فيجيزون فيها النحر - وأما نحن فلا يلزمنا ما أمر الله به بني إسرائيل . فإن احتج بعضهم بأن { النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بمنى ، وذبح الكبشين إذ ضحى بهما } قلنا : نعم ، وهذا فعل لا أمر ، وليس ذلك بمانع من غير هذا الفعل ، وقد صح عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله { } وهذا هو الفتيا المبينة التي لا يحل تعديها ، لا العمل الذي لم ينه عما سواه . [ ص: 132 ] وقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه عن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، عمر بن الخطاب الذكاة في الحلق واللبة ، ولم يخصا بإحداهما حيوانا من حيوان بل هتف وابن عباس بذلك مجملا ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا . بل قد ذكرنا الرواية عن عمر في إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة وحية . ومن طريق علي نا عبد الرزاق وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث أن أمره أن يذبح جزورا وهو محرم ، والجزور البعير بلا خلاف . ومن طريق ابن عباس عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ذكر الله تعالى الذبح في القرآن ، فإن ذبحت شيئا ينحر أجزى عنك . ومن طريق عطاء نا محمد بن المثنى ، نا مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن ابن جريج قال : الذبح من النحر ، والنحر من الذبح . ومن طريق عطاء عن عبد الرزاق عن معمر الزهري ، ، قالا جميعا : الإبل ، والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت . ومن طريق وقتادة عن عبد الرزاق عن عبيد عن سفيان الثوري قال : كان الذبح فيهم ، والنحر فيكم { مجاهد فذبحوها وما كادوا يفعلون } ، { فصل لربك وانحر } . قال : قد ذكرنا قول الله تعالى : { أبو محمد إلا ما ذكيتم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } ولم يخص الله تعالى ذبحا من نحر ، ولا نحرا من ذبح { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وما كان ربك نسيا } . ومن طريق نا مسلم يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة - هو زهير بن معاوية - عن الأسود بن قيس حدثني { جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله } . ومن طريق عن شعبة زبيد اليامي عن الشعبي عن قال : قال [ ص: 133 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم { البراء بن عازب } ومن طريق إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله وذكر الخبر . نا مسلم محمد بن حاتم نا محمد بن بكر أنا أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول { جابر بن عبد الله بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم } . وصح من طريق صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر كما أوردنا في كتاب الأضاحي { ابن عمر } فأطلق عليه السلام في الأضاحي الذبح والنحر عموما وفيها الإبل ، والبقر ، والغنم ، ولم يخص عليه السلام شيئا من ذلك بنحر دون ذبح ولا بذبح دون نحر ، ولو كان أحد الأمرين لا يجوز أو يكره لبينه عليه السلام - : روينا من طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى { أسماء بنت أبي بكر الصديق } وروينا عنها أيضا ذبحنا فرسا - وبالله تعالى التوفيق . نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا