1050 - مسألة : فهو ميتة لا يحل أكله ، فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة ولم تؤكل تلك القطعة - وهذا ما لا خلاف فيه لأنها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه . 1051 - وما قطع من البهيمة - وهي حية - أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها
مسألة : لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية فإذا ماتت حلت هي وحلت القطعة أيضا لقول الله تعالى : { وما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها } فلم يبح الله تعالى أكل شيء منها إلا بعد وجوب [ ص: 137 ] الجنب - وهو في اللغة الموت - فإذا ماتت فالذكاة واقعة على جميعها إذ ذكيت ، فالذي قطع منها مذكى فإذا حلت هي حلت أجزاؤها وبالله تعالى التوفيق .
ولا خلاف بين أحد في أن حكم البدن في ذلك حكم سائر ما يذكى ، وقد ذكرنا قول : أقروا الأنفس حتى تزهق ، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة . عمر