1058 - مسألة : : جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم ، بالإشارة من الأخرس ، ويسمى الأعجمي بلغته لقول الله تعالى : { وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض ، والزنجي ، والأقلف ، والأخرس ، والفاسق ، والجنب ، والآبق ، وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدا ، أو غير عمد إلا ما ذكيتم } فخاطب كل مسلم ومسلمة ، وقال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فلم يكلفوا من التسمية إلا ما قدروا عليه . وهو قول ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وفي كل ما ذكرنا خلاف - وقد ذكرنا منع وأبي سليمان من أكل ذبيحة الزنجي . روينا من طريق طاوس نا ابن أبي شيبة عن أبو أسامة سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن عن قتادة حيان عن - عن جابر - هو ابن زيد قال : الأقلف لا تؤكل له ذبيحة ، ولا تقبل له صلاة ، ولا تجوز له شهادة - وأجاز ذبيحته ابن عباس الحسن ، . ومن طريق وحماد بن أبي سليمان نا ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن صخر بن جويرية عن [ ص: 143 ] نافع أنه كره أكلها - يعني ذبيحة الآبق - وأجازها ابن عمر . ومن طريق سعيد بن المسيب عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة . وصح عن ابن عمر ، ابن سيرين مثل هذا ، وصحت إباحة ذلك عن وجابر بن زيد ، النخعي والشعبي ، والقاسم بن محمد ، والحسن البصري إباحة أكلها . قال : لا يعرف أبو محمد في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة ، ولا لابن عباس في ذبيحة الآبق - وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضي الله عنهم - وقد خالفوهما . ومن طريق لابن عمر نا ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني أنه كان إذا سئل عن محمد بن سيرين لا يقول فيهما شيئا . وعن ذبيحة المرأة ، والصبي ؟ عكرمة ، يذبح الجنب إذا توضأ . وعن وقتادة الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح - وأجازها ، إبراهيم ، وعطاء والحكم بغير شرط . قال : لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية لما أغفل الله تعالى بيانه وكذلك سائر ما ذكر قبل - وبالله تعالى التوفيق . 1059 - أبو محمد