1062 - مسألة : وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله ، لأنه غير مخاطب بقول الله تعالى : { إلا ما ذكيتم } . وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ . روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني أنه كان إذا سئل عن محمد بن سيرين ؟ لا يقول فيهما شيئا . وبالمنع منهما يقول ذبيحة المرأة ، والصبي ، وأصحابنا . وأباحها : أبو سليمان : النخعي والشعبي ، والحسن ، ، وعطاء ، وطاوس . قال ومجاهد : قد وافقونا أن إنكاحه لوليته ، ونكاحه ، وبيعه ، وابتياعه ، وتوكيله : لا يجوز ، وأنه لا تلزمه صلاة ، ولا صوم ، ولا حج ، لأنه غير مخاطب بذلك ولا يجزي حجه عن غيره فمن أين أجازوا ذبيحته ؟ أبو محمد