119 - مسألة : أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد ، وإن لم يكن احتلام ، أو بتمام تسعة عشر عاما ، كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة . برهان ذلك ما حدثناه والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم - عن سليمان - هو الأعمش عن أبي ظبيان ، أن عبد الله بن عباس قال علي بن أبي طالب : أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لعمر بن الخطاب } والصبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا . حدثنا رفع القلم عن ثلاث ; عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن روح [ ص: 103 ] ثنا ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عطية القرظي قال { قريظة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبت ضرب عنقه ، فكنت فيمن لم ينبت فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عني } . لما كان يوم
قال : لا معنى لمن فرق بين أحكام الإنبات ، فأباح سفك الدم به في الأسارى خاصة ، جعله هنالك بلوغا ، ولم يجعله بلوغا في غير ذلك ; لأن من المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحل دم من لم يبلغ مبلغ الرجال ، ويخرج عن الصبيان الذين قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم . ومن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد رجلا بالغا غير رجل ولا بالغ معا في وقت واحد . علي
وأما ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل فيصير به الذكر أبا والأنثى أما فبلوغ لا خلاف فيه من أحد . وأما استكمال التسعة عشر عاما فإجماع متيقن ، وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول ، فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة ، ولم يلزمها الصبيان ، ولم يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال : هل احتلمت يا فلان ؟ وهل أشعرت ؟ وهل أنزلت ؟ وهل حضت يا فلانة ؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه ، فصح يقينا أن ههنا سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيض ، إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك ، كما بالأطلس آفة منعته من اللحية ، لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك ، هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض ، ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال - لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك - وإن كانت به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ، ومن إنبات الشعر ومن الحيض . وأما الحيض فحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمد بن الجارود القطان ثنا ثنا عفان بن مسلم [ ص: 104 ] ثنا حماد بن زيد عن قتادة عن محمد بن سيرين صفية بنت الحارث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة أم المؤمنين } فأخبر عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها . وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار : من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ ، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الشافعي يوم ابن عمر أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق هو وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال ورافع بن خديج : وهذا لا [ ص: 105 ] حجة له فيه لوجهين : أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة ، فإذ ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه ، وقد يمكن أن يجيزهما يوم علي الخندق ، لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسها ، ينتفع فيه بالصبيان في رمي الحجارة وغير ذلك ، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد . والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معا خمسة عشر عاما لا بنص ولا بدليل كما قال ، ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران : هذا ابن خمسة عشر عاما ، فبطل التعلق بهذا الخبر جملة . وبالله تعالى التوفيق . الشافعي