1102 - مسألة :
، إلا إناء ذهب أو فضة أو إناء والانتباذ في الحنتم ، والنقير ، والمزفت ، والمقير ، والدباء ، والجرار البيض ، والسود ، والحمر ، والخضر ، والصفر ، والموشاة ، وغير المدهونة ، والأسقية ، وكل ظرف حلال أهل الكتاب ، أو جلد ميتة غير مدبوغ ، أو إناء مأخوذا بغير حق .
برهان ذلك : ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني أبو بكر بن علي هو المقدمي - نا إبراهيم بن الحجاج نا عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عبيد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ، وإياكم وكل مسكر
ومن طريق عن وكيع معروف بن واصل عن عن محارب بن دثار ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا
ومن طريق نا مسلم بن الحجاج الحجاج بن الشاعر نا الضحاك بن مخلد عن عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد أبي بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } نهيتكم عن الظروف وإن الظروف ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام
ومن طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري منصور عن عن سالم بن أبي الجعد قال : { جابر بن عبد الله الأنصار : إنه لا بد لنا منها . قال : فلا إذا } . نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف فقالت
فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ناسخة للنهي ، وقد كان عليه السلام نهى عنها ، فقد صح عن طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . [ ص: 224 ] أنه نهى عن الانتباذ والشرب في الحنتم ، والمقير ، والدباء ، والمزادة المجبوبة ، وكل شيء صنع من مدر ، والجر
وصح من طريق عنه صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر { أبي هريرة } . وصح عن كل شيء صنع من مدر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر المزادة المجبوبة وذكر الجر . ابن عمر
وصح من طريق ، أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه { وابن عمر } . نهى عن المزفت ، والحنتم ، والنقير ، والجر
وصح عن أم المؤمنين ، عائشة ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس وعبد الرحمن بن يعمر كلهم { } . عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الدباء والمزفت
ومن طريق أيضا مسندا عن الجر . وعن عائشة صفية أم المؤمنين : { } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر
وصح من طريق { عبد الله بن أبي أوفى } . عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجر الأخضر والأبيض
ومن طريق { ابن الزبير } . فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي ، ورواه عنهم أعداد كثيرة من التابعين ، وهذا نقل تواتر ولم يأت النسخ إلا من طريق أنه عليه السلام : نهى عن الجر ابن بريدة عن أبيه . ومن طريق عن سالم بن أبي الجعد فقط - وقد ثبت على تحريم ما صح النهي عنه من ذلك : جابر ، وعلي ، عمر بن الخطاب ، وابن عمر . وأبو سعيد الخدري
واختلف فيه عن ، وعن ابن مسعود . ابن عباس
واختلف التابعون أيضا . وعهدنا بالحنفيين يقولون : إنه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواتر ، والآخر نقل آحاد : أخذنا بالتواتر ، وتناقضوا ههنا .
وقال : أكره أن ينبذ في الدباء ، والمزفت فقط ، وأباح الجر كله غير [ ص: 225 ] المزفت ، والحنتم ، والمقير - وهذا فاسد جدا ; لأنه قول بلا برهان ولا نعلم أحدا قبله قسم هذا التقسيم . مالك
قال : وقد ذكرنا : فيما يحل أكله ويحرم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل . أبو محمد
أهل الكتاب إلا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء ويحل ذلك فيه حينئذ ، والبرهان على تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق وذكرنا في " كتاب الطهارة " تحريم جلد الميتة قبل أن يدبغ ، فبقي كل هذا على التحريم لصحة البرهان بأن كل ذلك لم ينسخ مذ حرم - وبالله تعالى التوفيق . والشرب في إناء الذهب أو الفضة أو إناء