1104 - مسألة : وكل ما ذكرنا أنه ، فمن خلله فقد عصى الله عز وجل - وحل أكل ذلك الخل ، إلا أن ملكه قد سقط عن الشراب الحلال إذا أسكر وصار خمرا فمن سبق إليه من أحد بغلبة أو بسرقة فهو حلال ، إلا أن يسبق الذي خلله إلى تملكه فهو حينئذ له ، كما لو سبق إليه غيره ، ولا فرق ; لما روينا من طريق لا يحل شربه فلا يحل بيعه ولا إمساكه ، ولا الانتفاع به نا مسلم عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الأعلى أبو همام نا سعيد الجريري عن عن أبي نضرة قال : { أبي سعيد الخدري بالمدينة قال : يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ، ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ؟ فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع ، قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها } . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
ومن طريق عن ابن وهب ، مالك ، قال وسليمان بن بلال : عن مالك ، وقال زيد بن أسلم سليمان : عن ، ثم اتفق يحيى بن سعيد الأنصاري زيد ، ويحيى ، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر عن { ابن عباس } والذي ذكرناه قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ما ينبذ له ثلاثة أيام ، ثم يأمر بأن يشرب أو يهرق وهو عليه السلام قد نهى عن إضاعة المال فلو كان ما حرم مالا لما أضاعه عليه السلام ، فإذ ليس مالا فقد سقط ملك صاحبه عنه ، فإذ سقط عنه ثم عاد إلى أن صار خلا فلا يجوز أن يعود ملكه على ما لا ملك له عليه بغير أن يتملكه إلا بنص ، ولا نص في ذلك فهو لمن سبق إليه كسائر ما لا يملكه أحد من الصيد والحطب وغير ذلك - : وقال أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها ؟ قال : لا ، فسار [ ص: 226 ] إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها : ملكها جائز وتخليلها جائز - : وهذا باطل لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . أبو حنيفة
وقال : إن مالك لم يحل أكل ذلك الخل فإن تخللت دون أن تخلل حل أكلها - وقال تعمد تخليل الخمر : لا تؤكل تخللت أوخللت . أبو ثور
وقولنا في ملكها هو قول ، أبي حنيفة . وأبي سليمان
روينا من طريق عن ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية التميمي عن أم خداش أنها رأت يصطبغ بخل خمر . علي بن أبي طالب
ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح أبي الزاهرية عن قال : اختلف اثنان من أصحاب جبير بن نفير في خل الخمر فسألا معاذ ؟ فقال : لا بأس به . أبا الدرداء
عن ابن أبي شيبة حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن مسربل العبدي عن أمه قالت : سألت عائشة أم المؤمنين عن خل الخمر ؟ فقالت : لا بأس به هو إدام .
ومن طريق عن وكيع عن أبيه عن عبد الله بن نافع : أنه كان لا يرى بأسا بأكل ما كان خمرا فصار خلا . ابن عمر
ومن طريق عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق عن قال : لا بأس بخل الخمر - وهو قول ابن سيرين الحسن ، - ولا نعلم مثل تفريق وسعيد بن جبير عن أحد قبله . مالك