1105 - مسألة : ولا يحل ، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها ، لكن تهرق وتغسل الفخار ، والجلود ، والعيدان ، والحجر ، والدباء ، وغير ذلك ، كله سواء في ذلك . [ ص: 227 ] كسر أواني الخمر
وهو قول ، أبي حنيفة - وقال والشافعي : يكسر الفخار والعود ويشق الجلد ويغسل ما عدا ذلك . مالك
برهان ذلك - : ما ذكرناه الآن من فتح الذي أهدى راوية الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره أنه لا يحل بيعها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره عليه السلام بخرقها ، ونهيه عليه السلام عن إضاعة المال ، والكسر والخرق إضاعة للمال ، ومتلف مال غيره معتد والله تعالى يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
واحتج من خالف هذا بما رويناه من طريق عكرمة : { خيبر وهي الزقاق } . وهذا مرسل لا حجة فيه . أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر كوزا فيه شراب وشق المشاعل يوم
وبخبر من طريق قال : { ابن عمر } . شق رسول الله صلى الله عليه وسلم زقاق الخمر
وبخبر من طريق : { أبي هريرة أنه عليه السلام شق زقاق الخمر } .
وبخبر من طريق { جابر } . أنه عليه السلام أراق الخمر وكسر جرارها
وكل هذا لا يصح منه شيء :
أما خبر - : فأحد طرقه فيها ابن عمر ثابت بن يزيد الخولاني - وهو مجهول - لا يدرى من هو .
والثاني : من طريق وهو هالك - عن ابن لهيعة - أبي طعمة وهو نسير بن ذعلوق وهو لا شيء .
والثالث : من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي - وهو هالك - عن طلق وهو ضعيف .
وأما حديث : ففيه أبي هريرة عمر بن صهبان - وهو ضعيف ضعفه وغيره - وفيه أيضا آخر لم يسم . البخاري
وحديث من طريق جابر - وهو مطرح - فلم يصح في هذا الباب شيء ، وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آنية ابن لهيعة أهل الكتاب التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمر وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بغسلها بالماء ، ثم أباح الأكل فيها والشرب ، ولا حجة إلا فيما صح عنه عليه السلام .