1108 - مسألة : ولا يحل الشرب قائما  ، وأما الأكل قائما  فمباح - : لما روينا من طريق  مسلم بن الحجاج  نا هداب بن خالد  ،  وقتيبة  ،  وأبو بكر بن أبي شيبة  ،  ومحمد بن المثنى  ، قال هداب    : نا همام بن يحيى  ، وقال  محمد بن المثنى    : نا عبد الأعلى  نا سعيد بن أبي عروبة  ، وقال  قتيبة   وابن أبي شيبة    : نا  وكيع  عن  هشام الدستوائي  ، ثم اتفق همام  ، وهشام  ، وسعيد  ، كلهم عن  قتادة  عن  أنس    : { أن النبي  [ ص: 230 ] صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما   } ولفظ هداب    { زجر عن الشرب قائما   } . 
وصح أيضا من طريق  أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول  أنس  ،  وأبي هريرة  ، وذكر  لابن عمر  قول  أبي هريرة  فقال : لم أسمع . فإن قيل : قد صح عن  علي  ،  وابن عباس    { عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما   } قلنا : نعم ، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام ، وقعود ، واتكاء ، واضطجاع ، فلما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة ، ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخا ، ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، إذا كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا يجب ، وكان يكون الدين غير موثوق به - ومعاذ الله من هذا . وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السالفة ولم يأت في الأكل نهي إلا عن  أنس  من قوله . 
				
						
						
