1110 - مسألة : والكرع مباح ، وهو أن ; إذ لم يصح فيه نهي . يشرب بفمه من النهر ، أو العين ، أو الساقية
روينا من طريق عن البخاري فليح عن سعيد بن الحارث عن { جابر الأنصار وهو في حائطه : إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا } . عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لبعض
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد
قال : أبو محمد فليح ، وليث متقاربان ، فإذا لم يصح نهي ولا أمر ، فكل شيء مباح ; لقوله عليه السلام الثابت { } فلا واجب أن يؤتي إلا ما أمر به عليه السلام ، ولا واجب أن يترك إلا ما نهي عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح . ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما [ ص: 232 ] استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه