1110 - مسألة : والكرع مباح ، وهو أن يشرب بفمه من النهر ، أو العين ، أو الساقية    ; إذ لم يصح فيه نهي . 
روينا من طريق  البخاري  عن فليح  عن سعيد بن الحارث  عن  جابر    { عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لبعض الأنصار  وهو في حائطه : إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا   } . 
روينا من طريق  ابن أبي شيبة  نا  محمد بن فضيل  عن  ليث بن أبي سليم  عن  سعيد بن عامر  عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد   } . 
قال  أبو محمد    : فليح  ، وليث  متقاربان ، فإذا لم يصح نهي ولا أمر ، فكل شيء مباح ; لقوله عليه السلام الثابت { ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  [ ص: 232 ] استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه   } فلا واجب أن يؤتي إلا ما أمر به عليه السلام ، ولا واجب أن يترك إلا ما نهي عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح . 
				
						
						
