1129 - مسألة : وأما الحلف بالأمانة ، وبعهد الله وميثاقه  ، وما أخذ يعقوب  على بنيه ، وأشد ما أخذ أحد على أحد ، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق المصحف ، وحق الإسلام ، وحق الكعبة  ، وأنا كافر ، ولعمري ، ولعمرك ، ولأفعلن كذا ، وأقسم ، وأقسمت ، وأحلف ، وحلفت ، وأشهد ، وعلي يمين ، أو علي ألف يمين ، أو جميع الأيمان تلزمني - : فكل هذا ليس يمينا - واليمين بها معصية ، ليس فيها إلا التوبة والاستغفار ; لأنه كله غير الله - ولا يجوز الحلف إلا بالله . 
قال  أبو محمد    : والعجب ممن يرى هذه الألفاظ يمينا ، ويرى الحلف بالمشي إلى مكة  ، وبالطلاق ، وبالعتق ، وبصدقة المال : أيمانا - ثم لا يحلف في حقوق الناس من الدماء ، والفروج ، والأموال ، والأبشار بشيء من ذلك - وهي أوكد عندهم - ; لأنها لا كفارة لها ، ويحلفونهم بالله ، وفيه الكفارة ، أليس هذا عجبا ؟ ولئن كانت أيمانا عندهم - : بل من أغلظ الأيمان وأشدها - : فالواجب أن يحلفوا الناس بالأيمان الغليظة ، ولئن كانت ليست أيمانا فلم يقولون : إنها أيمان ؟ حسبنا الله ، وهو المستعان . 
وفي كل ما ذكرنا خلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيمانا روينا من طريق الحجاج بن المنهال  نا أبو عوانة  عن  ليث  عن  مجاهد  عن  ابن مسعود  قال : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  عن  أبي سلمة  عن وبرة  قال : قال  ابن مسعود  ، أو  ابن عمر    : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا .  [ ص: 285 ] ومن طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  سمعت عبد الله بن أبي مليكة  سمعت  ابن الزبير  يقول : إن  عمر  قال له - وقد سمعه يحلف بالكعبة    - : لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك ، احلف بالله فأثم أو ابرر 
				
						
						
