1140 - مسألة : 
والرجال ، والنساء ، الأحرار ، والمملوكون ، وذوات الأزواج والأبكار ، وغيرهن ، في كل ما ذكرنا ونذكر سواء  ، لأن الله تعالى قال : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم    } . 
وقال تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان    } . 
وقال عليه السلام : { من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله   } وقال في الاستثناء ما ذكرنا ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر ، ولا ذات زوج من أيم ، ولا بكر من ثيب { وما كان ربك نسيا    } . 
والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق . 
قد وافقونا : على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة ، وبالصيام ، وتحريم ما يحرم ، وتحليل ما يحل سواء ، فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل ، والدعاوى الكاذبة ؟ فإن ذكروا ما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن حرام بن عثمان  عن عبد الرحمن  ، ومحمد  ابني  جابر بن عبد الله  عن أبيهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ، ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه ، ولا يمين في قطيعة ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل الملك ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد الحلم ، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح   } فحرام بن عثمان  ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه ، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها ، فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض ، وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ههنا ، وإلا فهم متلاعبون بالدين . 
بالله تعالى التوفيق . 
وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر - وأما نحن فوالله لو صح بروايته الثقات متصلا لبادرنا إلى القول به - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
