124 - مسألة : ، سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء ، حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان ، فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه . حدثنا وتطهير دم الحيض أو أي دم كان عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا جميعا : ثنا عن وكيع عن أبيه عن هشام بن عروة قالت : { عائشة فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال . جاءت
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى - عن يحيى - هو ابن سعيد القطان حدثتني هشام بن عروة فاطمة - هي بنت المنذر بن الزبير - عن - قالت { أسماء - هي ابنة أبي بكر الصديق } [ ص: 116 ] ويستحب أن تستعمل في غسل المحيض شيئا من مسك ، حدثنا أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري يحيى ثنا عن بن عيينة منصور بن صفية عن أمه عن { عائشة } . أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل . قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : سبحان الله ، تطهري فاجتبذتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن سعيد الدارمي - ثنا حبان - هو ابن هلال وهيب ثنا منصور - هو ابن صفية - عن أمه عن { عائشة } ثم ذكر نحو حديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر ؟ فقال : خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها سفيان . قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتطهر بالفرصة المذكورة - وهي القطعة - وأن تتوضأ بها ، وإنما بعثه الله تعالى مبينا ومعلما ، فلو كان ذلك فرضا لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ بها أو كيف تتطهر ، فلما لم يفعل كان ذلك غير واجب مع صحة الإجماع جيلا بعد جيل ، على أن ذلك ليس واجبا ، فلم تزل النساء في كل بيت ودار على عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض ، فما قال أحد إن هذا فرض ، ويكفي من هذا كله أنه لم تسند هذه اللفظة إلا من طريق علي إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف ، ومن طريق منصور بن صفية وقد ضعف ، وليس ممن يحتج بروايته ، فسقط هذا الحكم جملة ، والحمد لله رب العالمين . وكل ما أمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بالتطهير أو الغسل فلا يكون إلا بالماء ، أو بالتراب إن عدم الماء ، إلا أن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عنده ، لما حدثناه [ ص: 117 ] عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر ثنا عن محمد بن فضيل أبي مالك الأشجعي ، وقال أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة - هو يحيى بن زكريا - عن أبي مالك - هو سعد بن طارق - عن ربعي بن حراش عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { حذيفة } فذكر فيها - { فضلنا على الناس بثلاث وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء } ولا شك في أن كل غسل مأمور به في الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسلا ، فصح أنه لا طهر إلا بالماء أو بالتراب عند عدم الماء . وقال : أبو حنيفة كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ودم البراغيث والبق كذلك ، وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء ، وأما في الثوب والجسد : فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلى به ، وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة ، فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء ، وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء أزاله من غير الماء ، فإن كان في خف أو نعل ، فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط ، وإن كان رطبا لم يجزئ إلا الغسل بأي شيء غسل . وقال دم السمك : إزالة ذلك كله ليس فرضا ، ولا يزال إلا بالماء . وقال مالك إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء . قال الشافعي : قال الله تعالى : { علي وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وبالضرورة ندري أنه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث ولا من دم الجسد ، فإذ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسر مما هو في الوسع . وفرق بعضهم بين دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة ، وهذا خطأ لأنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس . وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ، وتعلقوا بقوله تعالى : { أو دما مسفوحا } وقد قال تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم [ ص: 118 ] الخنزير } فعم تعالى كل دم وكل ميتة ، فكان هذا شرعا زائدا على الآية الأخرى ، ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس لها .
وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط ، ثم لو صح لكان عليهم ; لأن فيه الإعادة من قدر الدرهم ، بخلاف قولهم ، وقال بعضهم : قيس على الدبر ، فقيل لهم فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج البول ، وحكمهما في الاستنجاء سواء ، وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به من الدبر . وأما من لم ير غسل ذلك فرضا ، فالسنن التي أوردناها مخالفة لقوله . وبالله تعالى التوفيق .