126 - مسألة : من كل ما يجب تطهيره منه بالماء وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها - سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم - بالماء ، فإن كان إناء مسلم فهو طاهر ، فإن تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شيء أزاله كائنا ما كان من الطاهرات إلا أن يكون لحم حمار أهلي أو ودكه أو شحمه أو شيئا منه فلا يجوز أن يطهر إلا بالماء ولا بد . حدثنا وتطهير الإناء إذا كان لكتابي يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح عن أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر سعيد بن أبي عروبة عن عن أيوب السختياني عن أبي قلابة أنه قال { أبي ثعلبة الخشني } . [ ص: 120 ] حدثنا يا نبي الله إنا بأرض أهلها أهل كتاب نحتاج فيها إلى قدورهم وآنيتهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا تقربوها ما وجدتم بدا ، فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء واطبخوا واشربوا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج محمد بن عباد قالا ثنا وقتيبة - عن حاتم - هو ابن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد عن قال { سلمة بن الأكوع خيبر ، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم ، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذه النيران ، على أي شيء توقدون ؟ قالوا : على لحم ، قال : على أي لحم ؟ قالوا : على لحم الحمر الإنسية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهريقوها واكسروها ، فقال رجل : يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك } قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى : قد قدمنا أن كل غسل أمر به في الدين فهو تطهير ، وكل تطهير فلا يكون إلا بالماء . وبالله تعالى التوفيق . علي
ولا يجوز أن يقاس من غير ما ذكرنا من الحمر الأهلية على تطهيره من لحوم الحمر ; لأن النصوص اختلفت في تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمار فليس القياس على بعضها أولى من القياس على بعض ، لو كان القياس حقا ، ولا يجوز أن يضاف إلى ما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحكم ; لأنه يكون قولا عليه ما لم يقل ، أو شرعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى . والوقوف عند أوامره عليه السلام أولى من الوقوف عند الدرهم البغلي ، وتلك الفروق الفاسدة ، وبالله تعالى التوفيق . تطهير الإناء