[ ص: 341 ] مسألة :
، لأن الله تعالى افترض عشرة مساكين ، وهنا خلاف أمر الله تعالى . ولا يجزئ إطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم
وقال يجوز - وروينا مثل قول أبو حنيفة عن أبي حنيفة الحسن ، وخالفه الشعبي ، ، فإن كان يعطي أهله الدقيق ، فليعط المساكين الدقيق ، وإن كان يعطي أهله الحب فليعط المساكين الحب ، وإن كان يعطي أهله الخبز ، فليعط المساكين الخبز ، ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين ، ولا يجزئه غير ذلك أصلا ، لأنه خلاف نص القرآن ولا يجزئ إلا مثل ما يطعم الإنسان أهله - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عز وجل . وقد اختلف الناس في هذا - : فصح عن ويعطي من الصفة ، والمكيل الوسط في كفارة اليمين : لكل مسكين نصف صاع حنطة ، أو صاع تمر ، أو شعير - . وعن عمر بن الخطاب مثله . علي
وروينا عن : لكل مسكين نصف صاع حنطة . وعن ابن عمر مثله . زيد بن ثابت
وعن عائشة أم المؤمنين : لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر - وهو قول ، إبراهيم النخعي ، وقال : أو أكلة مأدومة . وابن سيرين
وقال الحسن : مكوك حنطة ، ومكوك تمر لكل مسكين .
والمكوك نصف صاع .
قال الحسن : وإن شاء أطعمهم أكلة خبزا ، ولحما ، فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا ، فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
وقال أيضا : مكوك تمر ، ومكوك حنطة . قتادة
وعن مد بر ، ومد تمر - هذا كله في كفارة اليمين . إبراهيم النخعي
وقال ، عطاء : عشرة أمداد لعشرة مساكين ، ومدان للحطب ، والإدام . ومجاهد
وعن الحسن ، : يجمعهم فيشبعهم مرة واحدة . وابن سيرين
وصح أيضا عن ، سعيد بن المسيب والحسن ، : مد تمر ومد حنطة لكل مسكين . [ ص: 342 ] وقتادة
وصح عن : لكل مسكين مد حنطة . ابن عباس
وعن ، وعن زيد بن ثابت صحيح مثله أيضا . ابن عمر
وعن - وهو قول عطاء ، مالك . والشافعي
وروينا عن إن كان خبزا يابسا : فعشاء وغداء . ابن بريدة الأسلمي
وعن يغديهم ، ويعشيهم : خبزا ، وزيتا ، وسمنا - ولا يصح عنهما . علي
وعن القاسم ، وسالم ، والشعبي ، ، وغيرهم : غداء ، وعشاء . والنخعي
واحتج من ذهب إلى هذا - : بما روينا من طريق نا ابن أبي شيبة يحيى بن يعلى نا أبو المحياة عن قال : قال ليث بن أبي سليم ابن بريدة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن كان خبزا يابسا فغداء وعشاء } وهذا مرسل وليث ضعيف .
وقال : نصف صاع بر لكل مسكين ، أو صاع تمر ، أو شعير ، ومن دقيق البر وسويقه نصف صاع ، ومن دقيق الشعير وسويقه صاع ، فإن أطعمهم : فغداء ، وعشاء - أو غداء ، وغداء - أو عشاء وعشاء - أو سحور وغداء - أو سحور وعشاء . أبو حنيفة
ولا يجزئ عند ، مالك : دقيق ولا سويق . والشافعي
قال : هذه أقوال مختلفة لا حجة بشيء منها من قرآن ولا سنة ، وموه بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب في حلق الرأس للأذى للمحرم نصف صاع بين ستة مساكين - وهذا حجة عليهم ، لأن نص ذلك الخبر نصف صاع تمر لكل مسكين - وهو خلاف قولهم . أبو محمد
وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن موسى الحرشي نا زياد بن عبد الله نا عمر بن عبد الله الثقفي نا عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال { ابن عباس } . كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ، وأمر الناس أن يعطوا ، فمن لم يجد فنصف صاع
وهذا خبر ساقط ، لأن زياد بن عبد الله ضعيف ، وعمر بن عبد الله هو ابن يعلى بن مرة - وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف .
ولو صح لكان خلافا لقولهم ، لأنهم لا يجيزون نصف صاع تمر ألبتة .
وروينا من طريق نا ابن أبي شيبة معاوية الضرير عن عن عاصم عن [ ص: 343 ] ابن سيرين قال { ابن عمر من أوسط ما تطعمون أهليكم } قال : الخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والخبز والسمن - ومن أعلى ما يطعمهم : الخبز واللحم .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان : أن محمد بن سيرين كفر عن يمين فعجن فأطعمهم . أبا موسى الأشعري
ومن طريق قال : قال سفيان بن عيينة سليمان بن أبي المغيرة - وكان ثقة - عن قال سعيد بن جبير : كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة ، وبعضهم قوتا دونا ، وبعضهم قوتا وسطا ، فقيل { ابن عباس من أوسط ما تطعمون أهليكم } وعن مثل قول ابن سيرين . ابن عمر
وروينا نحو هذا عن ، شريح ، والأسود بن يزيد ، وسعيد بن جبير والشعبي - وهو قول - وهو قولنا ، وهو نص القرآن . أبي سليمان
وأما من حد كيلا ما ، ومن منع من إطعام الخبز ، والدقيق ، ومن أوجب أكلتين ، فأقوال لا حجة لها من قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا قول صاحب لا مخالف له منهم - وبالله تعالى نتأيد .