1187 - مسألة :
ويجزئ إن شاء - وهو قول الصوم للثلاثة الأيام متفرقة ، [ ص: 345 ] مالك ، وقال والشافعي : لا تجزي إلا متتابعة - واحتجوا بقياسها على كفارة الظهار ، والقتل ، وقالوا في قراءة أبو حنيفة : " متتابعات " . ابن مسعود
قال : من العجائب أن يقيس المالكيون : الرقبة في أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين على كفارة القتل ، ولا يقيسها الحنفيون عليها ، ويقيس الحنفيون الصوم في كفارة اليمين في وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطإ ، والظهار ، ولا يقيسه المالكيون عليه ، فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلة المحكوم بها في الدين مجازفة ؟ وأما قراءة أبو محمد فهي من شرق الأرض إلى غربها أشهر من الشمس من طريق ابن مسعود ، عاصم وحمزة ، ليس فيها ما ذكروا ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة ، وهم يأبون من قبول التغريب في الزنى ، لأنه عندهم زيادة على ما في القرآن ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . والكسائي
ثم لا يستحيون من الله تعالى ، ولا من الناس في أن يزيدوا في القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا وما إن قرأ به في المحراب استتيب وإن كتبه في مصحف قطعت الورقة أو بشر نصرا لتقليدهم ، فإذ لم يخص الله تعالى تتابعا من تفريق ، فكيفما صامهن أجزأه - وبالله تعالى التوفيق .