128 - مسألة : فإن لم يهرق ما فيه ، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ، ثم يغسل الإناء بالماء مرة واحدة فقط ، ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الإناء والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط . ولغ في الإناء الهر
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا ثنا ابن مفرج محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن علي الصيرفي ثنا ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . [ ص: 127 ] إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حميدة بنت عبيد بن رافع { كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد أنها صبت أبي قتادة ماء يتوضأ به ، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات لأبي قتادة } . عن
قال : فوجب غسل الإناء ولم يجب إهراق ما فيه ; لأنه لم ينجس ، ووجب غسل لعابه من الثوب ، لأن الهر ذو ناب من السباع فهو حرام ، وبعض الحرام حرام ، وليس كل حرام نجسا ، ولا نجس إلا ما سماه الله تعالى أو رسوله نجسا ، والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين . علي
وقال الله تعالى : { وثيابك فطهر } .
وقال : يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزئ الوضوء به ، ويغسل الإناء مرة . وهذا خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبو حنيفة . أبي قتادة
وقال مالك : يتوضأ بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه الإناء ، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية [ ص: 128 ] والشافعي . أبي هريرة
وممن أمر بغسل الإناء من ولوغ الهر أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس . وعطاء
إلا أن طاوسا جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب . وعطاء
وممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة وعلي - باختلاف عنه - فصح قول وابن عمر كقولنا نصا . والحمد لله رب العالمين . أبي هريرة