1190 - مسألة :
ومن ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر ، فإن حلف على إثم فلا يلزمه ذلك - وقال بعض أصحابنا : يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيرا منها واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حلف على ما ليس إثما } . [ ص: 346 ] فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
قال : كان هذا احتجاجا صحيحا لولا ما رويناه في " كتاب الصلاة في باب الوتر من { أبو محمد } . قول القائل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر له الصلوات الخمس فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع - وقال في صوم رمضان والزكاة كذلك ، والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ؟ فقال عليه السلام : أفلح إن صدق ، دخل الجنة إن صدق
ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع وخير من تركه ، فلم ينكر النبي عليه السلام يمينه تلك ، ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير ، بل حسن له ذلك .
فصح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هو ندب - وبالله تعالى التوفيق .