1194 - مسألة :
فإن ، فكل ذلك حسن مستحب . تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ ، أو أقل مما أخذ ، أو أجود مما أخذ ، أو أدنى مما أخذ
ومعطي أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور .
والذي يقبل أدنى مما أعطى ، أو أقل مما أعطى مأجور .
وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن ، ما لم يكن عن شرط ، وكذلك إن قضاه في بلد آخر ، ولا فرق - : فهو حسن ما لم يكن عن شرط - : روينا من طريق ، البخاري ، قال وموسى بن معاوية : نا البخاري خلاد ، وقال موسى : نا ، ثم اتفق وكيع خلاد ، قالا : نا ووكيع عن مسعر بن كدام عن محارب بن دثار قال { جابر بن عبد الله } كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني
ومن طريق عن وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة قال { أبي هريرة } وهو قول السلف استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا فوق سنه وقال : خياركم محاسنكم قضاء
روينا من طريق عن سفيان بن عيينة عن أبيه قال : قضاني إسماعيل بن أبي خالد وزادني نحوا من ثمانين درهما . الحسن بن علي بن أبي طالب
ومن طريق عن وكيع عن أبيه قال : تقاضيت إسماعيل بن أبي خالد دينا لي عليه فوجدته قد خرج من الحمام فقضاني ولم يزنه ، فوزنته فوجدته قد زادني على حقي سبعين درهما . الحسن بن علي
ومن طريق قال : بلغني أن رجلا قال مالك : إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته ; فقال لابن عمر : ذلك الربا ، ثم ذكر كلاما - وفيه : أن ابن عمر قال له : أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما [ ص: 349 ] أسلفته فأخذته أجرت ، وإن أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه ، فذلك شكر شكره لك وهو أجر ما أنظرته . ابن عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع عن هشام الدستوائي القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال : اقترض مني ألف درهم فقضاني أجود من دراهمي ، وقال لي : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني لك أتقبله ؟ قلت : نعم - ولا يعرف لهذين مخالف من الصحابة رضي الله عنهم إلا رواية عن ابن عمر أنه كره ذلك . ومن طريق ابن مسعود عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان عطاء يستسلف من التجار أموالهم ثم يكتب لهم إلى العمال ، فذكرت ذلك ابن الزبير ؟ فقال : لا بأس به لابن عباس
وحكى : أنه سأل شعبة الحكم بن عتيبة ، عمن اقترض دراهم فرد عليه خيرا منها ؟ فقالا جميعا : إذا كان ليس من نيته فلا بأس وحماد بن أبي سليمان
وصح عن عن قتادة الحسن البصري ، ، قالا جميعا : لا بأس أن تقرض دراهم بيضا وتأخذ سودا ، أو تقرض سودا وتأخذ بيضا . وسعيد بن المسيب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة قطري بن عبد الله عن الأشعث الحمراني قال : سألت الحسن ؟ فقلت : يا أبا سعيد لي جارات ولهن عطاء فيقترضن مني ونيتي في فضل دراهم العطاء على دراهمي ؟ قال : لا بأس به .
ومن طريق عن معمر أيوب عن إذا أسلفت طعاما فأعطاكه بأرض أخرى ، فإن كان عن شرط فهو مكروه ، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به . ابن سيرين
وهو كله قول ، أبي حنيفة ، والشافعي . وأبي سليمان
وأجاز : أن يرد أفضل ما لم يكن عن عادة ، ولم يجز أن يرد أكثر - وهذا خطأ ، لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوردنا . مالك
وأما فرقه بين العادة وغيرها - : فخطأ ، لأنه إن جاز مرة جاز ألف مرة ولا فرق ، وإن كان خيرا في المرة الواحدة فالإكثار من الخير خير ; وإن كان شرا فالشر لا يجوز لا مرة ولا مرارا - وبالله تعالى التوفيق .
ولا نعلم أحدا قبله فرق بين العادة في ذلك وبين المرة الواحدة . [ ص: 350 ] وأما منعه من رد أكثر - : فقد رويناه عن الشعبي ، والزهري . والعجب كله من إجازته الزيادة حيث هي الربا المكشوف المحرم ، إذ يجيز مبادلة دينار ناقص بدينار زائد عليه في وزنه بمشارطة في حين المبادلة ، وكذلك في الدرهم الناقص بالدرهم الزائد عليه في وزنه - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } ثم يمنع من الزيادة غير المشترطة في قضاء القرض وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه - وحسبنا الله [ ونعم الوكيل ] . الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا