1211 - مسألة : 
ورهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم ، أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غيره جائز ، لأن الله تعالى قال : { فرهان مقبوضة    } ولم يخص تعالى مشاعا من مقسوم { وما كان ربك نسيا    } 
وهو قول  عثمان البتي  ،  وابن أبي ليلى  ،  ومالك  ، وعبيد الله بن الحسن  ،  وسوار بن عبد الله  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ،  وأبي سليمان  ، وغيرهم . 
وقال  أبو حنيفة  وأصحابه : لا يجوز رهن المشاع    - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره . 
وأجازوا أن يرهن اثنان أرضا مشاعة بينهما عند إنسان واحد ، ومنعوا من أن يرهن المرء أرضه عند اثنين داينهما دينا واحدا في صفقة واحدة . وهذا تخليط ناهيك به - : أول ذلك - أنه قول لا نعلم أحدا قاله قبلهم . 
والثاني : أنه قول بلا دليل - والثالث : أنهم تناقضوا فيه كما ذكرنا 
وأيضا : فإنهم لا يختلفون في أن بيع المشاع جائز فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك وغيره . 
ومنع  أبو حنيفة  من إجازة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحده ، فأجازه له . 
وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاء بها وما نعلم لهم شيئا موهوا به إلا أنهم قالوا : لا يصح القبض في المشاع . 
ومن قولهم : إن البيع لا يتم إلا بالقبض ، وقد أجازوا البيع في المشاع ، فالقبض  [ ص: 365 ] عندهم ممكن في المشاع حيث اشتهوا ، وهو البيع ، والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهوا ، وهو الرهن - وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ويقال لهم : كما يقبض في البيع كذلك يقبض في الرهن ولا فرق 
				
						
						
