1225 - مسألة : 
ولا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن  ، فإن كانت أمة فوطئها فهو زان وعليه الحد ، وذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر   } فالأمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن ، ولا ملك يمين له ، فهو معتد عاهر " 
				
						
						
