1228 - مسألة : 
وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه  بإقراره أو ببينة عدل ، وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة . 
وقال  مالك    : لا تجوز إلا بإقراره بالحق فقط - وهذه دعوى بلا برهان واحتج له من قلده بأنه قد تجرح البينة فيبطل الحق ؟ قلنا : وقد يرجع عن إقراره بذلك الحق ، ويقيم بينة بأنه قد كان أداه ، فيبطل الحق - ولا يجوز تخصيص ما لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء الفاسدة { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى    } { وما كان ربك نسيا    } 
				
						
						
