[ ص: 395 ] مسألة :
وتجوز لا إلى أبعد ، ولا إلى أقرب الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله
وتجوز ، ولا تجوز بحال على مؤجل ; ولا بمؤجل على حال ، ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله ، لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال أو إيجاب حلول . مؤجل . الحوالة بالحال على الحال
ولا يجوز ذلك إذ لم يوجبه نص ولا إجماع .
وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله فلم يمنع منه نص ولا إجماع ، فهو داخل في أمره عليه السلام : { } . من اتبع على مليء أن يتبعه
تم " كتاب الحوالة " والحمد لله رب العالمين