1241 - مسألة :
فإن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء ، أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف ، والآخر أقل من النصف ، فهذا بيع جائز ، والثمن عليهما على قدر حصصهما ، فما ربحا أو خسرا فبينهما على قدر حصصهما ، لأن الثمن بدل السلعة .
وهكذا لو ورثا سلعة ، أو وهبت لهما ، أو ملكاها بأي وجه ملكاها به - فلو تعاقدا أن يبتاعا هكذا لم يلزم ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل