الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1241 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء ، أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف ، والآخر أقل من النصف ، فهذا بيع جائز ، والثمن عليهما على قدر حصصهما ، فما ربحا أو خسرا فبينهما على قدر حصصهما ، لأن الثمن بدل السلعة .

                                                                                                                                                                                          وهكذا لو ورثا سلعة ، أو وهبت لهما ، أو ملكاها بأي وجه ملكاها به - فلو تعاقدا أن يبتاعا هكذا لم يلزم ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، فهو باطل

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية