1243 - مسألة : 
فإن أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك  لم يجز أصلا ، إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط ، أو فضة فقط ، ثم يخلطا الثمن كما قدمنا ولا بد لما ذكرنا قبل . 
أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا بد لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
