1247 - مسألة :
ومن لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالأيام ، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وقد يستعملها أحدهما أكثر مما يستعملها الآخر ، والأموال محرمة على غير أربابها إلا بطيب أنفسهم ، فإن تكارما في ذلك جاز ما دام بطيب أنفسهم بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحد أن يطيب نفسه من ماله بما شاء ما لم يمنعه من ذلك نص . كانت بينهما الدابة مشتركة
وكذلك القول في العبد ، والرحى ، وغير ذلك .
فإن تشاحا فلكل أحد منهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشيء المشترك ، أو مقدار حصته من أجرتها ، فإن آجرها فحسن ، والأجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك السلعة .