[ ص: 429 ] كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال 1259 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=16755_25438_18081لا يحل لأحد مال مسلم ، ولا مال ذمي ، إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن ، أو السنة نقل ماله إلى غيره ، أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به أيضا ، وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة ، والتجارة الجائزة ، أو القضاء الواجب بالديات ، والتقاص ، وغير ذلك ، مما هو منصوص .
فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا ، فإن كان عامدا عالما بالغا مميزا فهو عاص لله عز وجل ، وإن كان غير عالم ، أو غير عامد ، أو غير مخاطب ، فلا إثم عليه ، إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه ، أو في وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
روينا هذا من طرق ، منها : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 430 ] وقول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ولم يستثن عليه السلام عالما من غير عالم ، ولا مكلفا من غير مكلف ، ولا عامدا من غير عامد .
[ ص: 429 ] كِتَابُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْغَصْبِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَمْوَالِ 1259 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16755_25438_18081لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مَالُ مُسْلِمٍ ، وَلَا مَالُ ذِمِّيٍّ ، إلَّا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ السُّنَّةِ نَقْلُ مَالِهِ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ كَالْهِبَاتِ الْجَائِزَةِ ، وَالتِّجَارَةِ الْجَائِزَةِ ، أَوْ الْقَضَاءِ الْوَاجِبِ بِالدِّيَاتِ ، وَالتَّقَاصِّ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مِمَّا هُوَ مَنْصُوصٌ .
فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالَمًا بَالِغًا مُمَيِّزًا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالَمٍ ، أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ ، أَوْ غَيْرَ مُخَاطَبٍ ، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ فِي وُجُوبِ رَدِّ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِهِ ، أَوْ فِي وُجُوبِ ضَمَانِ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ قَدْ تَلِفَتْ عَيْنُهُ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } .
وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
رُوِّينَا هَذَا مِنْ طُرُقٍ ، مِنْهَا : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
مُسَدَّدٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16823قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16329عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[ ص: 430 ] وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } .
وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } وَلَمْ يَسْتَثْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالَمًا مِنْ غَيْرِ عَالَمٍ ، وَلَا مُكَلَّفًا مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ، وَلَا عَامِدًا مِنْ غَيْرِ عَامِدٍ .