وأما إن عمدا أو خطأ ، فقيمتهما ولا بد لسيدهما بالغة ما بلغت لما ذكرنا - وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن قتل المرء عبدا لغيره ، أو أمة عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند الشعبي أن عبدا قتل خطأ وكان ثمنه عشرة آلاف درهم فجعل ديته أربعة آلاف . سعيد بن العاص
وصح عن ، النخعي والشعبي ، قالا جميعا : لا يبلغ بدية العبد دية الحر .
ورويناه أيضا عن ، عطاء والحكم بن عتيبة ، . وحماد بن أبي سليمان
وبه يقول ، قال : ينقص منها الدرهم ونحوه ، وقال سفيان الثوري : لا يتجاوز به دية الحر ; وصح أيضا عن عطاء . حماد بن أبي سليمان
وقال ، أبو حنيفة ، وزفر : إن كان عبدا فقيمته ما لم يبلغ عشرة آلاف درهم ، فإن بلغها أو تجاوزها بما قل أو كثر لم يغرم قاتله إلا عشرة آلاف درهم ، غير عشرة دراهم . [ ص: 456 ] وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تبلغ خمسة آلاف درهم ، فإن بلغتها أو تجاوزتها بما قل أو كثر لم يغرم قاتلها إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم - وقالت طائفة : يغرم القيمة بالغة ما بلغت . ومحمد
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن عبد الكريم : علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، قالوا : ثمنه ، وإن خالف دية الحر - وصح هذا أيضا عن وشريح ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، وابن سيرين أيضا ، وإبراهيم النخعي ، ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري .
ورويناه أيضا عن ، عمر بن عبد العزيز ، وإياس بن معاوية ، وعطاء ، وهو قول ومكحول ، مالك ، وأبي يوسف ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وغيرهم . وأبي سليمان
قال : أما قول أبو محمد ففي غاية السقوط ; لأنه حد ما يسقط من ذلك بحد لا يحفظ عن أحد قبله ، وإنما هو من رأيه الفاسد . أبي حنيفة
وقال مقلدوه : ينقص من ذلك ما تقطع فيه اليد ؟ قلنا : ومن أين لكم هذا ؟ ثم قد تناقضتم فأسقطتم من دية المرأة خمسة دراهم ، وليس تقطع فيها اليد في قولكم ، فقد أبطلتم ما أصلتم من كثب .
ثم نقول لهم : وهلا نقصتم من الدية ما نقصتم من الأربعين درهما في جعل الآبق إذا كان يساويها ؟ وهلا نقصتم من الدية ما تجب فيه الزكاة ؟ وهل هذا إلا رأي زائف مجرد ؟ وكل قول لم يقم عليه دليل أصلا ، ولا كان له سلف فأولى قول بالاطراح .
ثم نظرنا في قول من قال : لا يبلغ بدية العبد دية الحر - : فوجدناه قولا فاسدا لا دليل عليه ، ثم هم يتناقضون ، فيقولون : فيمن قتل كلبا يساوي ألفي دينار : أنه يعطي ألفي دينار ، وإن أدى إليه ألف دينار ، وإن قتل نصرانيا يجعل لله تعالى الولد وأم الولد : أنه يعطي فيه دية المسلم ؟ فيا للمسلمين أيبلغ كلب ، وخنزير ، ومن هو شر من الكلب ، والخنزير : دية المسلم ، ولا يبلغ عقر خنزيرا لذمي يساوي ألف دينار لو قتل قبل أن يعتق دية مسلم ؟ نعم ، ولا دية كافر يعبد الصليب ، وهو خير من كل مسلم على ظهر الأرض اليوم عند الله تعالى ، وعند أهل الإسلام . بلال
[ ص: 457 ] ثم قد تناقضوا فقالوا : من أدى عشرة آلاف دينار فهل سمع بأسخف من هذا التناقض ؟ ثم قد جعلوا دية العبد عشرة آلاف درهم غير درهم أو غير عشرة دراهم فتجاوزوا بها دية الحرة المسلمة - وهذه وساوس يغني ذكرها عن تكلف الرد عليها . غصب عبدا فمات عنده وقيمته عشرة آلاف دينار
وقد روي ما ذكرنا عن ، ابن مسعود ، وما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما . وعلي
وقد جسر بعضهم فقال : قد أجمع على المقدار الذي ذكرنا واختلف فيما زاد ؟ فقلنا : كذبت وأفكت هذا أمير سعيد بن العاص الكوفة لعثمان رضي الله عنه وأمير المدينة ، ومكة ، لا يتجاوز بدية العبد أربعة آلاف درهم . لمعاوية
قال : والعبد ، والأمة مال ، فعلى متلفهما مثل ما تعدى فيه بالغا ما بلغ - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد