1279 - مسألة :
، فهذا يباع من ماله ما يفضل عن حاجته فينصف منه غرماؤه ، وما تلف من عين المال قبل أن يباع فمن مصيبته لا من مصيبة الغرماء ; لأن حقوقهم في ذمته لا في ، شيء بعينه من ماله ، أو يكون كل ما يوجد له يفي بما عليه ولا يفضل له شيء ، أو لا يفي بما عليه - : فهذان يقضي بما وجد لهما للغرماء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يباع لهم إن اتفقوا على ذلك ، فما تلف بعد القضاء لهم بماله فمن مصيبة الغرماء ويسقط عنه من دينهم بقدر ذلك ; لأن عين ماله قد صار لهم إن شاءوا اقتسموه بالقيمة ، وإن اتفقوا على ، بيعه بيع لهم - وبالله تعالى التوفيق . ولا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له
برهان ذلك - : أنه إذا فليس شيء منه أولى بأن يباع في ذلك من شيء آخر غيره ، فينظر : أي ماله هو عنه في غنى فيباع ، وما لا غنى به عنه فلا يباع ; لأن هذا هو التعاون على البر والتقوى وترك المضارة ، فإن كان كله لا غنى به عنه أقرع على أجزاء المال ، فأيها خرجت قرعته بيع فيما ألزمه . وفى بعض ماله بما عليه