1334 - مسألة : وأيهما شاء ترك العمل فله ذلك لما ذكرنا ، وأيهما مات بطلت المعاملة ; لأن الله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=6245أقر وارث صاحب الأرض العامل ورضي العامل ، فهما على ما تراضيا عليه - وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=6245أقر صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم فذلك جائز على ما جرى عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف من أحد منهم في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
1334 - مَسْأَلَةٌ : وَأَيُّهُمَا شَاءَ تَرْكَ الْعَمَلِ فَلَهُ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ بَطَلَتْ الْمُعَامَلَةُ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6245أَقَرَّ وَارِثُ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْعَامِلَ وَرَضِيَ الْعَامِلُ ، فَهُمَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ - وَكَذَلِكَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6245أَقَرَّ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَرَثَةَ الْعَامِلِ بِرِضَاهُمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .