1336 - مسألة : فإن فذلك جائز ، ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله فيما عمل ، وقيمة زبله إن لم يجد له زبلا مثله ، إن أراد صاحب الأرض إخراجه ، لأنه لم تتم بينهما المزارعة التي [ ص: 63 ] يكون كل ما ذكرنا ملغى بتمامها ، وقال تعالى : { أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث ، وقلب ، وزبل ، ولم يزرع والحرمات قصاص } فعمله حرمة ، فلا بد له من أن يقتص بمثلها ، والزبل ماله فلا يحمل إلا بطيب نفسه - وبالله تعالى التوفيق .