1338 - مسألة : فعليه الزكاة ، ومن قصر نصيبه عن ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه . ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة
ولا يحل ، لقول الله تعالى : { اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } ولكل أحد حكمه .
واشتراط إسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها على غيره شرط للشيطان ومخالفة لله تعالى فلا يحل أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير هذا الشرط الملعون ، وذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث ، أو نحو هذا فيصح العقد .