[ ص: 86 ] مسألة : وليس لأحد أن أصلا ، فإن أذن له كان له الرجوع متى شاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره } فإطلاقه ماء داره على أرض جاره تصرف منه في مال غيره - وهو عليه حرام - والإذن في ذلك إنما هو ما دام إذنا ; لأنه لم يملكه الرقبة ، والإذن في شيء ما اليوم غير ما لم يؤذن له فيه غدا بلا شك - وبالله التوفيق . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام