1359 - مسألة : وكل من ، أو عين استخرجها ، أو بئر استنبطها - فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إليه ، ولا يحل له ملك ماء في نهر حفره ، أو ساقية حفرها ، بل يجبر على بذله لمن يحتاج إليه ، ولا يحل له أخذ عوض عنه ، لا ببيع ولا غيره - : لما روينا من طريق منع الفضل جرير عن عن الأعمش أبي صالح عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . [ ص: 88 ] ومن طريق لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ أبي داود ، نا النفيلي نا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال { } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء