1364 - مسألة : فإن فعل لم ينفذ فعله فإن فات ضمن لقول الله تعالى : { ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } ولقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فوجب من هذا أن من - ولو بفلس - فما زاد لم يلزم الموكل ، ولم يكن البيع له أصلا ، ولم ينفذ البيع ; لأنه لم يؤمر بذلك . أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى ، أو يبيعه له [ ص: 92 ] بثمن مسمى ، فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل
فلو ، فإن ابتاع له بما يساوي ، أو باع بذلك لزم ، وإلا فهو مردود - وكذلك من ابتاع لآخر ، أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم في البيع أصلا ، ولا جاز للآخر إمضاؤه ; لأنه إمضاء باطل لا يجوز ، وكان الشراء لازما للوكيل - وما عدا هذا فقول بلا برهان ، وحكم بالباطل . وكله على أن يبيع له أو يبتاع له
واحتج قوم في إجازة ذلك بحديث عروة البارقي ، { وحكيم بن حزام } وهما خبران منقطعان لا يصحان . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد منهما بأن يبتاع له شاة بدينار فابتاع شاتين فباع أحدهما بدينار وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالشاة