1375 - مسألة : 
وإن تعدى العامل فربح  ، فإن كان اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب - وقد صار ضامنا للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتعدي ، ويكون الربح له ، لأن الشرى له . 
وإن كان اشترى بمال القراض  نفسه فالشرى فاسد مفسوخ ، فإن لم يوجد صاحبه البائع منه فالربح للمساكين ; لأنه مال لا يعرف له صاحب . 
وهذا قول  النخعي  ، والشعبي  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  وابن شبرمة  ،  وأبي سليمان    - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
