1379 - مسألة : 
وبإقراره  مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد ، أو قتل ، أو مال - وقال الحنفيون : لا يلزم الحد في الزنى  إلا بإقرار أربع مرات . 
وقال  أبو يوسف    : لا يلزم في السرقة إلا بإقرار مرتين ، وأقاموا ذلك مقام الشهادة - وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو سليمان  كقولنا واحتج الحنفيون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { رد ماعزا  أربع مرات   } . 
قال  علي    : قد صح هذا وجاء أنه رده أقل ، وروي أكثر - إنما رده عليه السلام لأنه اتهم عقله ، واتهمه أنه لا يدري ما الزنى ؟ هكذا في نص الحديث أنه قال : استنكهوه هل شرب خمرا ؟ أو كما قال عليه السلام ؟ { وأنه عليه السلام بعث إلى قومه يسألهم عن عقله   } ؟ وأنه عليه السلام قال له : { أتدري ما الزنى ؟ لعلك غمزت أو قبلت   } ؟ فإذ قد صح هذا كله ، ولم يأت قط في رواية صحيحة ، ولا سقيمة أنه عليه السلام قال : لا يحد حتى يقر أربع مرات ، فلا يجوز أن يزاد هذا الشرط فيما تقام به حدود الله تعالى ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، فيلزمهم إذ أقاموا الإقرار مقام البينة في بعض المواضع أن يقيموه مقامها في كل موضع ، فلا يقضوا على أحد أقر بمال حتى يقر  [ ص: 106 ] مرتين - وهم لا يفعلون هذا ، وقد { قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل الجارية   } بإقرار غير مردد ، والقتل أعظم الحدود وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
