وقال في الحرم ما رويناه من طريق لقطة غير عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج إسماعيل بن أمية : أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال : وجدت لقطة أفأتصدق بها ؟ قال : لا تؤجر أنت ولا صاحبها ، قلت : أفأدفعها إلى الأمراء ؟ قال : إذا يأكلونها أكلا سريعا قلت : وكيف تأمرني ؟ قال : عرفها سنة ، فإن اعترفت وإلا فهي لك كمالك فهذا لسعيد بن المسيب يقول : بإيجاب أخذ اللقطة ولا بد ، ويراها بعد الحول قد صارت من مال الملتقط ، إلا لقطة سعيد بن المسيب مكة . [ ص: 113 ] وقولنا في لقطة مكة هو قول ، عبد الرحمن بن مهدي ، نا بذلك وأبي عبيد أحمد بن محمد بن الجسور قال : نا محمد بن عيسى بن رفاعة نا نا علي بن عبد العزيز أبو عبيد عن بذلك - وعن عبد الرحمن بن مهدي من قوله . أبي عبيد
وأما ما عدا لقطة الحرم ، والحاج ، فلما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا خالد - هو الحذاء - عن أبي العلاء - هو يزيد بن عبد الله بن الشخير - عن مطرف - هو ابن عبد الله بن الشخير - عن عياض بن حمار المجاشعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل ، أو ذوي عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن وجد صاحبها فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من شاء
ورويناه من طريق عن هشيم خالد الحذاء بإسناده فقال : { } . فليشهد ذوي عدل
قال : وزاد أبو محمد مسدد كما ذكرنا وليس شكا ، ولا يجوز أن يحمل شيء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شك إلا بيقين أنه شك ، وإلا فظاهره الإسناد .
ومن طريق حماد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . ومن طريق سئل عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها وعدتها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك حدثني مسلم أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح نا [ ص: 114 ] نا ابن وهب الضحاك بن عثمان عن أبي النضر - هو مولى عمر بن عبيد الله - عن عن بسر بن سعيد زيد بن خالد الجهني قال { } . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال : عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كملها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
ومن طريق نا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل أن سويد بن غفلة قال له : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي بن كعب } اعرف عددها ، ووكاءها ، ووعاءها ، ثم استمتع بها ، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ووعاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك
وأما الشيء الواحد الذي لا وكاء له ، ولا عفاص ، ولا وعاء فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتعريف السنة فيما له عدد ، وعفاص ، ووكاء ، أو بعض هذه - فأما ما لا عفاص له ، ولا وعاء ، ولا وكاء ، ولا عدد : فهو خارج من هذا الخبر ، وحكمه في حديث عياض بن حمار : فحكمه أن ينشد ذلك أبدا لقوله عليه السلام { } ولقوله عليه السلام { لا يكتم ولا يغيب } فقد آتاه الله واجده روينا من طريق هو مال الله يؤتيه من يشاء أحمد بن شعيب نا نا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى عن عبد العزيز - هو ابن أبي سلمة - الماجشون عبد الله بن الفضل عن قال : كان سلمة بن كهيل ، سويد بن غفلة وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم - هو وزيد بن صوحان سويد بلا شك - سوطا فأخذه ، فقال له صاحباه : ألقه فقال : أستمتع به فإن جاء صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع - فلقي فذكر ذلك له فقال : أصبت وأخطآ - ففي هذا أن أبي بن كعب رأى وجوب أخذ اللقطة . أبي بن كعب
قال : فيما ذكرنا اختلاف ، فمن ذلك أن قوما قالوا : لا تؤخذ اللقطة أصلا ، وقال آخرون : مباح أخذها وتركها مباح ، فأما من نهى عن أخذها فلما ذكرنا آنفا . أبو محمد
وكما روينا عن عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن جعفر بن ربيعة الوليد بن سعد حدثه قال : كنت مع فرأيت دينارا فذهبت لآخذه فضرب ابن عمر يدي وقال : ما لك وله اتركه . ومن طريق ابن عمر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن لا ترفع اللقطة لست منها في شيء ، تركها خير من أخذها . [ ص: 115 ] ومن طريق ابن عباس عن سفيان الثوري إبراهيم بن عبد الأعلى سئل عن الفاكهة توجد في الطريق ؟ قال : لا تؤكل إلا بإذن ربها . وعن سعيد بن جبير أنه كره أخذ اللقطة . وعن الربيع بن خيثم أنه مر بدرهم فتركه . شريح
وقال ، أبو حنيفة : كلا الأمرين مباح ، والأفضل أخذها . وقال ومالك مرة : أخذها أفضل - ومرة قال : الورع تركها . الشافعي
قال : أما من أباح كلا الأمرين فما نعلم له حجة أصلا ، فإن حملوا أمره عليه السلام بأخذها على الندب ؟ قيل لهم : فاحملوا أمره بتعريفها على الندب ولا فرق . أبو محمد
فإن قالوا : أموال الناس محرمة ؟ قلنا : وإضاعتها محرمة ولا فرق . وأما من منع من أخذها ؟ فإنهم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فقلنا لهم : نعم ، وما أمرناه باستحلالها أصلا ، لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه ، ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي حرم أموالنا علينا إلا بما أباحها لنا ، لا يجوز ترك شيء من أوامره صلى الله عليه وسلم فهو أولى بنا من أنفسنا ، وقد كفر من وجد في نفسه حرجا مما قضى . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
واحتجوا أيضا بحديث المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } وبحديث لا يأوي الضالة إلا ضال أبي مسلم الجرمي - أو الحرمي - عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . [ ص: 116 ] وهذان خبران لا يصحان ; لأن ضالة المسلم حرق النار المنذر بن جرير ، وأبا مسلم الجرمي أو الحرمي - غير معروفين ، لكن { } قد صح من طريق أخرى وهذا لفظ مجمل فسره سائر الآثار - وهو خبر رويناه من طريق ضالة المسلم حرق النار عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضوال الإبل ؟ فقال عليه السلام : { } وهم أول مخالف ، فأمروا بأخذ ضوال الإبل ، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما حجة ; لأن إيواء الضالة بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حرق النار ، وضلال بلا شك ، وما أمرناه قط بإيوائها مطلقا ، لكن بتعريفها وضمانها في الأبد ، وقد جاء بهذا حديث أحسن من حديثهم : كما روينا من طريق ضالة المسلم حرق النار حدثني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أنه قال ] : { } . من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها