الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          وأما الإبل القوية على الرعي ، وورود الماء : فلا يحل لأحد أخذها ، وإنما حكمها : أن تترك ولا بد ، فمن أخذها ضمنها - إن تلفت عنده بأي وجه تلفت - وكان [ ص: 128 ] عاصيا بذلك ، إلا أن يكون شيء من كل ما ذكرنا من لقطة ، أو ضالة ، يعرف صاحبها ، فحكم كل ذلك أن ترد إليه ولا تعرف في ذلك . وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعي وسائر البقر ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، والصيود كلها ، المتملكة ، والأباق من العبيد والإماء ، وما أضل صاحبه منها ، والغنم التي تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب ، ولا إنسان ، وغير ذلك - كله - ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبدا ، فإن يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين - وبالله تعالى التوفيق . سواء كان كل ما ذكرنا مما أهمله صاحبه لضرورة ، أو لخوف ، أو لهزال أو مما ضل ولا فرق . برهان ذلك - : ما رويناه من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني { أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة ؟ فقال : عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه ؟ فقال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : يا رسول الله فضالة الإبل ؟ فغضب عليه السلام حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال : ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها } . ومن طريق البخاري نا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ضالة الغنم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : كيف ترى في ضالة الإبل ؟ قال : دعها ، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها } فأمر عليه السلام بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو العادي ويترك الإبل التي ترد الماء وتأكل الشجر ، [ ص: 129 ] وخصها بذلك دون سائر اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك . قال أبو محمد : وأما ما عرف ربه فليس ضالة ; لأنها لم تضل جملة ، بل هي معروفة وإنما الضالة ما ضلت جملة فلم يعرفها صاحبها أين هي ؟ ولا عرف واجدها لمن هي ، وهي التي أمر عليه السلام بنشدها .

                                                                                                                                                                                          وبقي حكم الحيوان كله حاشا ما ذكرنا موقوفا على قول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } ومن البر والتقوى إحراز مال المسلم أو الذمي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فلا يحل لأحد من مال أحد إلا ما أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه لا يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها فيأخذها ، حتى إذا كان عثمان كتب : أن ضموها وعرفوها ؟ فإن جاء من يعرفها وإلا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال ، فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليها الأثمان . ومن طريق ابن وهب أخبرني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن الشاة توجد بالأرض التي ليس بها أحد ، فقال لي : عرفها من دنا لك ، فإن عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذئب فكلها .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع حدثنا سلمة بن وردان قال : سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن ضالة الإبل ؟ فقال : معها سقاؤها وحذاؤها دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر : وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته قال : جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين فقالت : إني وجدت شاة ؟ فقالت : اعلفي واحلبي وعرفي ، ثم عادت إليها ثلاث مرات ، فقالت : تريدين أن آمرك بذبحها . ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن زيد بن جبير : أنه سمع ابن عمر يقول لرجل سأله عن ضالة وجدها ؟ فقال له ابن عمر : أصلح إليها وانشد ، قال : فهل علي إن شربت من لبنها ؟ قال : ما أرى عليك في ذلك . [ ص: 130 ] وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : تؤخذ ضالة الإبل كما تؤخذ غيرها .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : ما كان من الخيل ، والبقر ، والبغال ، قويا يرد الماء ، ويرعى لم يؤخذ قياسا على الإبل ، وما كان منها ومن سائر الحيوان لا يمتنع أخذ .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، والشافعي : من أخذ ضالة من الغنم فعليه ضمانها إن أكلها - وقال مالك : أما ضالة الغنم فما كان بقرب القرى فلا يأكلها ، ولكن يضمنها إلى أقرب القرى ، فيعرفها هنالك ، وأما ما كان في الفلوات والمهامه ، فإنه يأكلها أو يأخذها ، فإن جاء صاحبها فوجدها حية فهو أحق بها ، وإن وجدها مأكولة فلا شيء له ، ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها . واختلف أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم تؤكل بعد . قال : وأما البقر فإن خيف عليها السبع فحكمها حكم الغنم ، وإن لم يخف عليها السبع فحكمها حكم الإبل يترك كل ذلك ولا يعترض له ولا يؤخذ . وأما الخيل ، والبغال ، والحمير ، فلتعرف ثم يتصدق بها . قال أبو محمد : أما تقسيم مالك فخطأ ; لأنه لم يتبع النص ، إذ فرق بين أحوال وجود ضالة الغنم ، وليس في النص شيء من ذلك ، وكذلك تفريقه بين وجود الشاة صاحبها حية أو مأكولة ، فليس في الخبر شيء من ذلك أصلا - لا بنص ولا بدليل ولا القياس طرد - ولا قول متقدم التزم ; لأن القياس أن لا يبيح الشاة لواجدها أصلا ، كما لا يبيح سائر اللقطات ، إلا إن كان فقيرا بعد تعريف عام - ولا نعلم فروقه هذه عن أحد قبله ، ولا نعلم لقوله حجة أصلا .

                                                                                                                                                                                          وأما أبو حنيفة فإنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله جهارا فمنع من الشاة جملة ، وأمر بأخذ ضالة الإبل - وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا احمر له وجهه - ونعوذ بالله من ذلك ، فأما هو - يعني أبا حنيفة - فيعذر لجهله بالآثار ، وأما هؤلاء الخاسرون فوالله ما لهم عذر ، بل هم قد أقدموا على ما أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علانية ، فحصلوا في جملة من قال الله تعالى فيهم : { ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه } فما أخوفنا عليهم من تمام الآية لأن الحجة قد قامت عليهم . [ ص: 131 ] فإن قالوا : إن الأموال حرام على غير أهلها ، وواجب حفظها ، فلا نأخذ بخلاف ذلك بخبر واحد ؟ قلنا لهم : قد أخذتم بذلك الخبر بعينه فيما أنكرتموه نفسه فأمرتم بإتلافها بالصدقة بها بعد تعريف سنة ، فمرة صار عندكم الخبر حجة ، ومرة صار عندكم باطلا ، وهو ذلك الخبر بعينه فما هذا الضلال ؟ وقد روينا لهم عن أم المؤمنين ، وابن عمر : إباحة شرب لبن الضالة ، وهم لا يقولون بذلك . وأما الشافعي فنقض أصله ولم ير أخذ الشاة ، وأقحم في حكم الخبر ما ليس فيه ، فألحق بالإبل ما لم يذكر في النص ، وجعل ورود الماء ، ورعي الشجر علة قاس عليها ، ولا دليل له على صحة ذلك ، وإن الشاة لترد الماء ، وترعى ما أدركت من الشجر ، كما تفعل الإبل ، ويمتنع منها ما لم تدركه ، كما يمتنع على الإبل ما لا تدركه ، وإن الذئب ليأكل البعير كما يأكل الشاة ، ولا منعة عند البعير منه ، وإنما يمتنع منه البقر فقط - هذا أمر معلوم بالمشاهدة .

                                                                                                                                                                                          وقالوا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { هي لك أو لأخيك أو للذئب } ليس تمليكا للذئب ، فكذلك ليس تمليكا للواجد ؟ فقلنا : هذا باطل من قولكم ، لأن الذئب لا يملك والواجد يملك ، والواجد مخاطب ، والذئب ليس مخاطبا ، وقد أمر الواجد بأخذها ، فزيادتكم كاذبة مردودة عليكم - وبالله تعالى التوفيق . فظهر سقوط هذه الأقوال كلها بتيقن ، وأن كل واحد منهم أخذ ببعض الخبر وجعله حجة وترك بعضه ولم يره حجة . واختلفوا في ذلك : فأخذ هذا ما ترك هذا ، وترك هذا ما أخذ الآخر ، وهذا ما لا طريق للصواب إليه أصلا - وبالله تعالى التوفيق . ولئن كان الخبر حجة في موضع فإنه لحجة في كل ما فيه ، إلا أن تأتي مخالفة له بناسخ متيقن ، وإن كان ليس حجة في شيء منه فكله ليس حجة ، والتحكم في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية