1385 - مسألة : ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس كلهم أولاد واللقيط حر آدم وزوجه حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر إلا أن يوجب نص قرآن ، أو سنة ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط ، وإذ لا رق عليه فلا ولاء لأحد عليه ; لأنه لا ولاء إلا بعد صحة رق على المرء ، أو على أب له قريب أو بعيد يرجع إليه بنسبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وهذا قول إنما الولاء لمن أعتق ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وداود
وقد صح عن رضي الله عنه ما رويناه من طريق عمر بن الخطاب عن مالك ابن شهاب عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا فأتى به إلى فقال له عمر بن الخطاب : هو حر ، وولاؤه لك ، ونفقته من بيت المال . [ ص: 133 ] عمر
وروينا أيضا هذا عن أنه جعل ولاء اللقيط لمن التقطه وصح عن شريح ما رويناه من طريق إبراهيم النخعي نا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر قال : اللقيط عبد . وقد روينا هذا عن إبراهيم النخعي كما روينا من طريق عمر بن الخطاب نا ابن أبي شيبة نا وكيع سفيان عن سليمان - هو أبو إسحاق الشيباني - عن حوط عن قال : قال إبراهيم النخعي : هم مملوكون - يعني اللقطاء - . ومن طريق عمر نا ابن أبي شيبة - عن سفيان - هو ابن عيينة عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار قال : إن عمرا أعتق لقيطا .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع عن الأعمش زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به فأعتقه . قال علي بن أبي طالب : لا يعتق إلا مملوك . قال أبو محمد : فإن قيل : قد رويتم من طريق علي نا ابن أبي شيبة نا وكيع قال : سألت شعبة حماد بن أبي سليمان ، والحكم عن اللقيط ؟ فقالا جميعا : هو حر فقلت : عمن ؟ فقال الحكم : عن الحسن عن . علي
ورويتم عن عن وكيع سفيان عن زهير بن أبي ثابت ، وموسى الجهني قال موسى : رأيت ولد زنا ألحقه في مائه . علي
وقال زهير عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال : وجدت لقيطا فأتيت به فألحقه في مائه ؟ قلنا : ليس في هذا خلاف لما ذكرنا قبل ; لأن قول علي بن أبي طالب هو حر ، وقول عمر الحسن عن هو حر ، إذا ضم إلى ما روي عنهما من أن كل واحد منهما أعتق اللقيط ، مع ما روي عن علي من أنهم مملوكون ، وأن ولاءه لمن وجده ، اتفق كل ذلك على أن قولهما رضي الله عنهما هو حر - : أنه إعتاق منهما له في ذلك الوقت . عمر
وإن العجب ليطول ممن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من بني كنانة عن أنه قال " البيع عن صفقة أو خيار " ولو سمعنا هذا من عمر بن الخطاب لما كان خلافا للسنة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يخير أحدهما الآخر ، بل كان يكون موافقا [ ص: 134 ] للسنة ، فالصفقة التفرق ، والخيار التخيير ، ثم لا يجعل ما روى عمر سنين - وله صحبة - عن حجة ، وما رواه عمر إبراهيم النخعي حجة عن ، وهو والله أجل وأوضح من شيخ من عمر بني كنانة ، ولا يعرف ، لعمر ههنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، لا سيما وقد جاء أثر هم أبدا يأخذون بما دونه - : وهو ما رويناه من طريق وعلي نا محمد بن الجهم عبد الكريم بن الهيثم نا نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب الخولاني عمر بن رؤبة قال : سمعت عبد الواحد النصري يقول : سمعت يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { واثلة بن الأسقع } . تحرز المرأة ثلاثة مواريث ، لقيطها ، وعتيقها ، وولدها الذي لا عنت عليه
قال : أبو محمد عمر بن رؤبة وعبد الواحد النصري مجهولان ، ولو صح لقلنا به ، وأما هم فلا يبالون بهذا ، ولا أحد إلا وهو أعرف وأشهر من شيخ من بني كنانة ، وقد تركوا السنة الثابتة لروايته .
فإن قالوا : وبأي وجه يرق وأصله الحرية ؟ قلنا : يا سبحان الله يا هؤلاء : ما أسرع ما نسيتم أنفسكم ، أو لستم القائلين : إن رجلا قرشيا لو لحق بدار الحرب مرتدا هو وامرأته القرشية مرتدة ، فولدت هنالك أولادا ، فإن أولادهم أرقاء مملوكون يباعون ؟ .
وقال الحنفيون : إن تلك القرشية تباع وتتملك ، أو ليس الرواية عن ابن القاسم إما عن وإما على ما عرف من أصل مالك أن أهل دار الحرب لو صاروا ذمة سكانا بيننا ، أو بأيديهم رجال ونساء من المسلمين أحرار وحرائر ، أسروهم وبقوا على الإسلام في حال أسرهم ، فإنهم مملوكون مالك لأهل الذمة من اليهود والنصارى يتبايعونهم متى شاءوا ، وهذا منصوص عنه في المستخرجة ، فأيما أشنع وأفظع ، هذا كله ، أو إرقاق لقيط لا يدري عن أمه أحرة أم أمة ؟ حتى لقد أخبرني محمد بن عبد الله البكري التدميري وما علمت فيهم أفضل منه ، ولا أصدق عن شيخ من كبارهم : أنه كان يفتي : أن التاجر ، [ ص: 135 ] أو الرسول ، إذا دخل دار الحرب فأعطوه أسراء من أحرار المسلمين وحرائرهم عطية ، فهم عبيد وإماء له يطأ ويبيع كسائر ما يملك ، شاه وجه هذا المفتي ومن اتبعه على هذا ؟ قال : وروينا عن أبو محمد قولا آخر ، كما روينا من طريق إبراهيم نا ابن أبي شيبة عن وكيع عن منصور عن سفيان الثوري في اللقيط ، قال : له نيته إن نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن نوى أن يكون عبدا فهو عبد . إبراهيم النخعي
وقولنا : بأنه لا رق عليه - : هو قول ، عمر بن عبد العزيز ، وعطاء والشعبي ، والحكم ، وحماد - ورويناه أيضا عن ، وعهدنا بهم يقولون فيما خالف الأصول ، والقياس إذا وافق آراءهم : مثل هذا لا يقال بالرأي ، فهلا قالوا ههنا هذا ؟ وبالله تعالى التوفيق إبراهيم