1391 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=6614_28344_16755تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=6611_16755تعدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان ذلك البعض الذي تعدى فيه فقط ; لأنه في الإضاعة أيضا متعد لما أمر به .
[ ص: 138 ] والتعدي هو التجاوز في اللغة التي نزل بها القرآن ، وبها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } فيضمن ضمان الغاصب في كل ما ذكرنا في حكم الغصب - وبالله تعالى التوفيق .
1391 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6614_28344_16755تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ أَضَاعَهَا فَتَلِفَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُهَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=6611_16755تَعَدَّى عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَزِمَهُ ضَمَانُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ فَقَطْ ; لِأَنَّهُ فِي الْإِضَاعَةِ أَيْضًا مُتَعَدٍّ لِمَا أُمِرَ بِهِ .
[ ص: 138 ] وَالتَّعَدِّي هُوَ التَّجَاوُزُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَبِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } فَيُضَمَّنُ ضَمَانَ الْغَاصِبِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فِي حُكْمِ الْغَصْبِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .