1395 - مسألة : ، وسائر الناس في أموالهم ، ولا فرق في صدقاتهم ، وبيوعهم ، وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم . والمريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه ، والحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت ، والموقوف للقتل بحق في قود أو حد أو بباطل ، والأسير عند من يقتل الأسرى أو من لا يقتلهم ، والمشرف على العطب ، والمقاتل بين الصفين كلهم سواء
وقال قوم : بالحجر على هؤلاء فيما زاد على الثلث .
وقال : وأصحابنا كقولنا إلا في العتق خاصة فقط ، فإنهم قالوا : عتق المريض خاصة دون سائر من ذكرنا لا ينفذ إلا من الثلث ، سواء أفاق من مرضه ، أو مات منه - أي مرض كان . أبو سليمان
وروينا من طريق نا ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن أنه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ؟ فقال مسروق : أجيزه برمته ، شيء جعله الله لا أرده - وقال مسروق : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه . شريح
قال الشعبي : قول مسروق أحب إلي في الفتيا ، وقول أحب إلي في القضاء - وقول شريح كقول النخعي . شريح
ومن طريق عن قتادة الحسن عن فيمن ابن مسعود ؟ قال : اعتق ثلثه . [ ص: 165 ] أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره
ومن طريق عن معمر عبد الرحمن بن عبد الله عن أن رجلا القاسم بن عبد الرحمن فجاء الذين باعوها بثمنها فلم يجدوا له مالا فقال اشترى جارية في مرضه فأعتقها عند موته : اسعي في ثمنك . ابن مسعود
ومن طريق عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة الحسن سئل علي عمن أعتق عبدا له عند موته ، وليس له مال غيره وعليه دين ؟ قال : يعتق ويسعى في القيمة
وقال فيمن أعتق عبدا عند موته لا مال له غيره وعليه دين : أنه يسعى في قيمته فيقضي الدين ، فإن فضل شيء فله ثلثه وللورثة ثلثاه . النخعي
وقال الحسن ، : عتق المريض من الثلث - وهو قول وعطاء ، قتادة ، وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان ، وسليمان بن موسى ، - ثم اختلفوا ، فمن مرق منه ما زاد على الثلث ، ومن معتق لجميعه ويستسعيه فيما زاد على الثلث . ومكحول
وأما بيعه وشراؤه : فروينا من طريق عن سفيان الثوري جابر الجعفي عن الشعبي : في المريض يبيع ويشتري ، قال : هو في الثلث وإن مكث عشر سنين .
وأما الحامل : فروينا من طريق عن سفيان الثوري جابر الجعفي عن الشعبي عن أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها من الثلث ؟ قال شريح سفيان : ونحن لا نأخذ بهذا ، بل نقول : ما صنعت فهو جائز ، إلا أن تكون مريضة من غير الحمل ، أو يدنو مخاضها - يريد أن يضر بها الطلق وقال عطاء : ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية ؟ قلت : أرأي ؟ قال : بل سمعناه - وهو قول : قتادة وعكرمة - وقال الحسن ، ، والنخعي ومكحول والزهري : عطية الحامل كعطية الصحيح .
ومن طريق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : ما أعطت الحامل لوارث ، أو لزوج ، فمن رأس مالها ، إلا أن تكون مريضة - وقال : كذلك ، إلا أن تثقل ، أو يحضرها نفاس . ربيعة
قال وأخبرت بهذا أيضا عن ابن وهب ، ابن المسيب ويحيى بن سعيد ، وابن حجيرة الخولاني - وهو قول ، أحمد وإسحاق - وقال ، النخعي ومكحول [ ص: 166 ] ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن ، في عطية الحامل كقول والشافعي - وهو قول سفيان الثوري . أبي حنيفة
وروي عن : عطية الغازي من الثلث - وقال سعيد بن المسيب : بل من رأس ماله ، إلا أن تقع المسايفة وعطية راكب البحر كذلك . مكحول
وقال الحسن : هو كالصحيح ، وكذلك راكب البحر ، ومن كان في بلد قد وقع فيه الطاعون . وقال : كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر . مكحول
وقال الحسن في لما حبسه إياس بن معاوية : ليس له من ماله ، إلا الثلث ، فقال الحجاج إياس إذ بلغه قوله : ما فقه أحد إلا ساء ظنه بالناس .
وقال الشعبي : ما صنع المسافر فمن الثلث من حيث يقع رحله في الغرز - قال : بل من رأس المال . النخعي
وقال الزهري : ما صنع الأسير فمن الثلث .
وقال : ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض . أبو حنيفة
ورأوا محاباته في البيع ، وهباته ، وصدقاته ، وعتقه ، كل ذلك من الثلث إن مات من ذلك المرض ، إلا أن العتق ينفذ كله ويستسعى فيما لا يحمله الثلث منه ، فإن أفاق من ذلك المرض نفذ كل ذلك من رأس ماله .
وأما المحصور ، والواقف في صف الحرب فكالصحيح . وأما الذي يقدم للقتل في قصاص ، أو رجم فكالمريض .